كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 24)
35356 - فَقَالَ مَالِكٌ: يُقَامُ عَلَيْهِ حَدُّ الزِّنَا، وَإِنْ طَلَبَتْ حَدَّ الْقَذْفِ، أُقِيمَ عَلَيْهِ أَيْضًا.
35357 - قَالَ: وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَتْ: زَنَى بِي فُلَانٌ. وَجَحَدَ، حُدِّتْ لِلْقَذْفِ، ثُمَّ لِلزِّنَى.
35358 - وَبِهَذَا قَالَ الطَّبَرِيُّ.
35359 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا حَدَّ عَلَيْهِ لِلزِّنَا، وَعَلَيْهِ حَدُّ الْقَذْفِ، وَلَهَا مِثْلُ ذَلِكَ، إِنْ قَالَتْ مِثْلَ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَجْتَمِعُ عِنْدَهُ الْحَدَّانِ.
35360 - وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ، وَمُحَمَّدٌ، وَالشَّافِعِيُّ: لَا يُحَدُّ مَنْ أَقَرَّ مِنْهُمَا لِلزِّنَا فَقَطْ ؛ لِأَنَّا قَدْ أَحَطْنَا عِلْمًا أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدَّانِ جَمِيعًا ؛ لِأَنَّهُ إِنْ كَانَ زَانِيًا، فَلَا حَدَّ عَلَى قَاذِفِهِ، فَإِذَا أُقِيمَ عَلَيْهِ حَدُّ الزِّنَا، لَمْ يُقَمْ عَلَيْهِ حَدُّ الْقَذْفِ.
35361 - وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: يُحَدُّ لِلْقَذْفِ، وَلَا يُحَدُّ لِلزِّنَا.
35362 - وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى: إِذَا أَقَرَّ هُوَ بِالزِّنَا، وَجَحَدَتْ هِيَ، جُلِدَ، وَإِنْ كَانَ مُحْصَنًا، لَمْ يُرْجَمْ.
35363 - وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَيْضًا أَنَّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَسْأَلَ الْمَقْذُوفَ، فَإِنِ اعْتَرَفَ، أَقَامَ عَلَيْهِ الْوَاجِبَ، وَإِنْ لَمْ يَعْتَرِفْ، وَطَلَبَ الْقَاذِفَ، أُخِذَ لَهُ بِحَدِّهِ.
35365 - وَهَذَا مَوْضِعٌ اخْتَلَفَ فِيهِ الْفُقَهَاءُ:
35365 - فَقَالَ فِيهِ مَالِكٌ: لَا يَحُدُّ الْإِمَامُ الْقَاذِفَ، حَتَّى يُطَالِبَهُ الْمَقْذُوفُ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْإِمَامُ سَمِعَهُ، فَيَحُدَّهُ إِنْ كَانَ مَعَهُ شُهُودٌ غَيْرُهُ عُدُولٌ.
35366 - قَالَ: وَلَوْ أَنَّ الْإِمَامَ، شَهِدَ عِنْدَهُ شُهُودٌ عُدُولٌ، عَلَى قَاذِفٍ لَمْ يُقِمِ الْحَدَّ
الصفحة 58