كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 24)

حَتَّى يُرْسِلَ إِلَى الْمَقْذُوفِ، وَيَنْظُرَ مَا يَقُولُ، لَعَلَّهُ يُرِيدُ سَتْرًا عَلَى نَفْسِهِ.
35367 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ: لَا يُحَدُّ الْقَاذِفُ إِلَّا بِمُطَالَبَةِ الْمَقْذُوفِ.
35368 - وَأَمَّا قَوْلُهُ: "وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا ". فَإِنَّهُ أَقَامَهُ مَقَامَ نَفْسِهِ فِي ذَلِكَ، وَسَبِيلُهُ فِيمَا أَمَرَهُ بِهِ سَبِيلُ الْوَكِيلِ، يُنَفِّذُ لِمَا أَمَرَهُ بِهِ مُوَكِّلُهُ.
35369 - وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ مَعَانٍ قَدْ ذَكَرْتُهَا فِي " التَّمْهِيدِ " وَذَكَرْتُ وَجْهَ كُلِّ مَعْنًى مِنْهَا، وَمَوْضِعَ اسْتِنْبَاطِهِ مِنَ الْحَدِيثِ، لَمْ أَرَ لِذِكْرِهَا هَاهُنَا وَجْهًا ؛ لِأَنَّ كِتَابِي هَاهُنَا، لَمْ يَكُنِ الْغَرَضُ فِيهِ وَالْمَقْصِدُ إِلَّا إِيرَادَ مَا اخْتَلَفَ فِيهِ الْعُلَمَاءُ مِنَ الْمَعَانِي الَّتِي رَسَمَهَا الْمُوَطَّأُ.
35370 - وَأَمَّا قَوْلُ مَالِكٍ: الْعَسِيفُ الْأَجِيرُ، فَهُوَ كَمَا قَالَ، عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِاللُّغَةِ، فِي مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ، وَقَدْ يَكُونُ الْعَسِيفُ الْعَبْدَ، وَيَكُونُ السَّائِلَ.
35371 - قَالَ الْمَرَّارُ الْجَلِّيُّ، يَصِفُ كَلْبًا:
أَلِفَ النَّاسَ فَمَا يَنْبَحُهُمْ مِنْ عَسِيفٍ يَبْتَغِي الْخَيْرَ وَحُرٍّ.

الصفحة 59