كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 24)

كَانَ هَذَا، وَجَبَ الرَّجْمُ.
35379 - وَلَا يَثْبُتُ لِكَافِرٍ، وَلَا لِعَبْدٍ عِنْدَهُ إِحْصَانٌ، كَمَا لَا يَثْبُتُ عِنْدَ الْجَمِيعِ ؛ لِصَبِيٍّ، وَلَا مَجْنُونٍ، إِحْصَانٌ.
35380 - وَكَذَلِكَ الْوَطْءُ الْمَحْظُورُ كَالْوَطْءِ فِي الْحَجِّ، وَفِي الصِّيَامِ، وَفِي الِاعْتِكَافِ، وَفِي الْحَيْضِ لَا يَثْبُتُ بِهِ عِنْدَهُ إِحْصَانٌ.
35381 - وَالْأَمَةُ، وَالْكَافِرَةُ، وَالصَّغِيرَةُ، لَا تُحْصِنُ الْحُرَّ الْمُسْلِمَ، عِنْدَ مَالِكٍ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَجْتَمِعُ فِيهِنَّ شُرُوطُ الْإِحْصَانِ.
35382 - وَهَذَا كُلُّهُ مَذْهَبُ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ.
35383 - وَأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابُهُ ؛ فَحَدُّ الْإِحْصَانِ عِنْدَهُمْ عَلَى ضَرْبَيْنِ.
35384 - ( أَحَدُهُمَا ): إِحْصَانٌ يُوجِبُ الرَّجْمَ، يَتَعَلَّقُ بِسِتِّ شُرُوطٍ: الْحُرِّيَّةُ، وَالْبُلُوغُ، وَالْعَقْلُ، وَالْإِسْلَامُ، وَالنِّكَاحُ الصَّحِيحُ، وَالدُّخُولُ، وَلَا يُرَاعُونَ وَطْئًا مَحْظُورًا مَعَ ذَلِكَ، وَلَا مُبَاحًا.
35385 - ( وَالْآخَرُ ): إِحْصَانٌ يَتَعَلَّقُ بِهِ حَدُّ الْقَذْفِ، لَهُ خَمْسُ خِصَالٍ عِنْدَهُمْ: الْحُرِّيَّةُ، وَالْبُلُوغُ، وَالْعَقْلُ، وَالْإِسْلَامُ، وَالْعِفَّةُ.
35386 - وَرَوَى أَبُو يُوسُفَ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، قَالَ: إِذَا زَنَى الْيَهُودِيُّ، أَوِ النَّصْرَانِيُّ، بَعْدَ مَا أُحْصِنَا، فَعَلَيْهِمَا الرَّجْمُ.
35387 - قَالَ أَبُو يُوسُفَ: وَبِهِ نَأْخُذُ.
35388 - فَالْإِحْصَانُ عِنْدَ هَؤُلَاءِ لَهُ أَرْبَعَةُ شُرُوطٍ: الْحُرِّيَّةُ، وَالْبُلُوغُ، وَالْعَقْلُ،

الصفحة 62