كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 24)
وَالْوَطْءُ فِي النِّكَاحِ الصَّحِيحِ.
35389 - وَنَحْوُ هَذَا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ.
35390 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بِامْرَأَتِهِ، وَهُمَا حُرَّانِ، وَوَطِئَهَا، فَهَذَا إِحْصَانٌ ؛ مُسْلِمَيْنِ كَانَا، أَوْ كَافِرَيْنِ يَعْنِي: إِذَا كَانَا فِي حِينِ الزِّنَا، بِالِغَيْنِ.
35391 - وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُهُ، عَلَى أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ:
35392 - فَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِذْ تَزَوَّجَ الْعَبْدُ، أَوِ الصَّبِيُّ، وَوَطِئَ، فَذَلِكَ إِحْصَانٌ، إِذَا زَنَى بَعْدَ الْبُلُوغِ، وَالْحُرِّيَّةِ.
35393 - وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا يَكُونُ وَاحِدٌ مِنْهُمْ مُحْصَنًا، كَمَا قَالَ مَالِكٌ.
35394 - وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِذَا تَزَوَّجَ الصَّبِيُّ الْحُرُّ أُحْصِنَ، فَإِذَا بَلَغَ وَزَنَى، رُجِمَ، وَالْعَبْدُ لَا يُحْصَنُ حَتَّى يُعْتَقَ بَالِغًا، وَيَزْنِيَ بَعْدُ.
35395 - وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِذَا تَزَوَّجَ الصَّبِيُّ، لَمْ يُحْصَنْ، وَإِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ أُحْصِنَ.
35396 - وَقَالُوا جَمِيعًا: الْوَطْءُ الْفَاسِدُ لَا يَقَعُ بِهِ إِحْصَانٌ.
35397 - وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ مِنْ أَقْوَالِ الْعُلَمَاءِ، فِي الْإِحْصَانِ، أَكْثَرُ مِنْ هَذَا، وَتَقَصَّيْنَا ذَلِكَ فِي " التَّمْهِيدِ ".
35398 - وَأَمَّا قَوْلُهُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: " أَوْ قَامَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ، أَوْ كَانَ الْحَبَلُ، أَوِ الِاعْتِرَافُ "، فَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ، أَنَّ الْبَيِّنَةَ فِي الزِّنَا أَرْبَعَةُ شُهَدَاءَ،
الصفحة 63