كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 24)
35403 - وَمِمَّنْ قَالَ ذَلِكَ ؛ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، فِيمَا ذَكَرَ عَنْهُ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ، وَغَيْرُهُ، وَذَكَرَهُ فِي " مُوَطَّئِهِ " قَالَ: إِذَا وُجِدَتِ الْمَرْأَةُ حَامِلًا، فَقَالَتْ: تَزَوَّجْتُ. أَوِ اسْتُكْرِهْتُ، لَمْ يُقْبَلْ ذَلِكَ مِنْهَا، إِلَّا بِالْبَيِّنَةِ عَلَى مَا ذَكَرْتُ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ جَاءَتْ تَسْتَغِيثُ، وَهِيَ تَدْمَى، أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ مِنْ فَضِيحَةِ نَفْسِهَا، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ، أُقِيمَ عَلَيْهَا الْحَدُّ.
35404 - وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: إِذَا كَانَتْ طَارِئَةً غَرِيبَةً، فَلَا حَدَّ عَلَيْهَا.
35405 - وَهُوَ قَوْلُ عُثْمَانَ الْبَتِّيِّ.
35406 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَصْحَابُهُمَا: لَا حَدَّ عَلَيْهَا إِلَّا أَنْ تُقِرَّ بِالزِّنَا، أَوْ يَقُومَ عَلَيْهَا بِذَلِكَ بَيِّنَةٌ.
35407 - وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ طَارِئَةٍ، وَغَيْرِ طَارِئَةٍ ؛ لِأَنَّ الْحَمْلَ دُونَ إِقْرَارٍ، وَلَا بَيِّنَةٍ، مُمْكِنٌ أَنْ تَكُونَ الْمَرْأَةُ فِيمَا ادَّعَتْهُ مِنَ النِّكَاحِ، أَوِ الِاسْتِكْرَاهِ، صَادِقَةً، وَالْحُدُودُ لَا تُقَامُ إِلَّا بِالْيَقِينِ، بَلْ تُدْرَأُ بِالشُّبُهَاتِ.
35408 - فَإِنِ احْتَجَّ مُحْتَجٌّ بِحَدِيثِ عُمَرَ الْمَذْكُورِ، وَتَسْوِيَتِهِ فِيهِ بَيْنَ الْبَيِّنَةِ وَالْإِقْرَارِ وَالْحَبَلِ، قِيلَ لَهُ: قَدْ رُوِيَ عَنْهُ خِلَافُ ذَلِكَ مِنْ رِوَايَةِ الثِّقَاتِ أَيْضًا.
35409 - وَرَوَى شُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ نَزَّالِ بْنِ صَبْرَةَ، قَالَ: إِنِّي لَمَعَ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - بِمِنًى، إِذَا بِامْرَأَةٍ ضَخْمَةٍ حُبْلَى، قَدْ كَادَ النَّاسُ أَنْ يَقْتُلُوهَا مِنَ الزِّحَامِ، وَهِيَ تَبْكِي فَقَالَ لَهَا عُمَرُ: مَا يُبْكِيكِ، إِنَّ الْمَرْأَةَ رُبَّمَا اسْتُكْرِهَتْ، فَقَالَتْ إِنِّي امْرَأَةٌ ثَقِيلَةُ الرَّأْسِ، وَكَانَ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - يَرْزُقُنِي مِنَ اللَّيْلِ مَا شَاءَ أَنْ يَرْزُقَنِي، فَصَلَّيْتُ وَنِمْتُ، فَوَاللَّهِ مَا اسْتَيْقَظْتُ إِلَّا وَرَجُلٌ قَدْ رَكِبَنِي، وَمَضَى، وَلَا
الصفحة 65