كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 24)

أَدْرِي أَيُّ خَلْقِ اللَّهِ هُوَ ؟. فَقَالَ عُمَرُ: لَوْ قَتَلْتُ هَذِهِ، خِفْتُ عَلَى مَنْ بَيْنَ الْأَخْشَبَيْنِ النَّارَ، ثُمَّ كَتَبَ إِلَى الْأُمَرَاءِ: أَلَا لَا تُعَجِّلُوا أَحَدًا إِلَّا بِإِذْنِهِ.
1533 - مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَتَاهُ رَجُلٌ، وَهُوَ بِالشَّامِ، فَذَكَرَ لَهُ أَنَّهُ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا، فَبَعَثَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَبَا وَاقَدٍ اللَّيْثِيَّ إِلَى امْرَأَتِهِ، يَسْأَلُهَا عَنْ ذَلِكَ، فَأَتَاهَا وَعِنْدَهَا نِسْوَةٌ حَوْلَهَا فَذَكَرَ لَهَا الَّذِي قَالَ زَوْجُهَا لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَأَخْبَرَهَا أَنَّهَا لَا تُؤْخَذُ بِقَوْلِهِ، وَجَعَلَ يُلَقِّنُهَا أَشْبَاهَ ذَلِكَ لِتَنْزِعَ، فَأَبَتْ أَنْ تَنْزِعَ وَتَمَّتْ عَلَى الِاعْتِرَافِ، فَأَمَرَ بِهَا عُمَرُ فَرُجِمَتْ.
35410 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: قَدْ تَقَدَّمَ الْقَوْلُ فِي مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ كُلِّهِ، فِي هَذَا الْبَابِ، فَلَا مَعْنَى لِإِعَادَتِهِ.
35411 - وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ نَافِعٌ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى عُمَرَ، وَهُوَ بِالْجَابِيَةِ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّهُ وَجَدَ عَبْدَهُ عَلَى امْرَأَتِهِ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: انْظُرْ مَاذَا تَقُولُ، فَإِنَّكَ مَأْخُوذٌ بِمَا تَقُولُ، قَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ عُمَرُ لِأَبِي وَاقِدٍ.. وَذَكَرَ مَعْنَى حَدِيثِ مَالِكٍ.

الصفحة 66