كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 24)
[ الْبَقَرَةِ: 233 ]. قَالَ: كَمِ الْحَوْلُ ؟ قَالَ: سَنَةٌ. قُلْتُ: وَكَمِ السَّنَةُ ؟ قَالَ: اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا، قَالَ: فَأَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ شَهْرًا حَوْلَانِ كَامِلَانِ، وَيُؤَخِّرُ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - مِنَ الْحَمْلِ مَا شَاءَ، وَيُقَدِّمُ مَا يَشَاءُ، قَالَ: فَاسْتَرَاحَ عُمَرُ إِلَى قَوْلِي.
35448 - وَرُوِيَ مِنْ حَدِيثِ الْكُوفِيِّينَ نَحْوُ مَا رَوَاهُ الْمَدَنِيُّونَ فِي عُثْمَانَ.
35449 - ذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ قَائِدٍ لِابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كُنْتُ مَعَهُ، فَأُتِيَ عُثْمَانُ بِامْرَأَةٍ وَضَعَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ، فَأَمَرَ بِرَجْمِهَا، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنْ خَاصَمْتُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ، خَصَمْتُكُمْ ؛ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: (وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ) [ الْأَحْقَافِ: 15 ] وَالْحَمْلُ سِتَّةُ أَشْهُرٍ، وَالرَّضَاعُ سَنَتَانِ، قَالَ: فَدَرَأَ عَنْهَا الْحَدَّ.
35450 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: هَذَا خِلَافُ مَا ذَكَرَهُ مَالِكٌ، أَنَّ عُثْمَانَ بَعَثَ فِي أَثَرِهَا، فَوَجَدَهَا قَدْ رُجِمَتْ.
35451 - وَقَدْ صَحَّحَ عِكْرِمَةُ الْقِصَّتَيْنِ لِعُمَرَ، وَعُثْمَانَ أَيْضًا، ذَكَرَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، وَذَكَرَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنْ عَمَرَ أُتِيَ بِمِثْلِ الَّتِي أُتِيَ بِهَا عُثْمَانُ، فَقَالَ فِيهَا عَلَى نَحْوٍ مِمَّا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ.
الصفحة 75