كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 24)

35452 - وَأَمَّا رِوَايَةُ أَهْلِ الْبَصْرَةِ ؛ فَذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي حَرْبِ بْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ الدِّيلِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: رُفِعَ إِلَى عُمَرَ امْرَأَةٌ، وَلَدَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ، فَأَرَادَ عُمَرُ أَنْ يَرْجُمَهَا، فَجَاءَتْ أُخْتُهَا إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ؛ فَقَالَتْ: إِنَّ عُمَرَ يُرِيدُ أَنْ يَرْجُمَ أُخْتِي، فَأَنْشُدُكَ اللَّهَ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ لَهَا عُذْرًا لَمَا أَخْبَرَتْنِي بِهِ. فَقَالَ لَهَا عَلِيٌّ: فَإِنَّ لَهَا عُذْرًا. فَكَبَّرَتْ تَكْبِيرَةً، فَسَمِعَهَا عُمَرُ وَمَنْ عِنْدَهُ، فَانْطَلَقَتْ إِلَى عُمَرَ، وَقَالَتْ: إِنَّ عَلِيًّا زَعَمَ أَنَّ لِأُخْتِي عُذْرًا، فَأَرْسَلَ عُمَرُ إِلَى عَلِيٍّ: مَا عُذْرُهَا ؟ فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ - عَزَّ وَجَلَّ - يَقُولُ: (وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ) [ الْبَقَرَةِ: 233 ]. وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ: (وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ) [ الْأَحْقَافِ: 15 ]، فَحَمْلُهُ سِتَّةُ أَشْهُرٍ، وَالْفِصَالُ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ شَهْرًا، قَالَ: فَخَلَّى عُمَرُ سَبِيلَهَا، قَالَ: ثُمَّ إِنَّهَا وَلَدَتْ بَعْدَ ذَلِكَ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ.
35453 - وَرَوَى مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: رُفِعَ إِلَى عُمَرَ امْرَأَةٌ، وَلَدَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ، بِمَعْنَى مَا تَقَدَّمَ، لَمْ يُجَاوِزْ بِهِ قَتَادَةُ يَوْمًا.. إِلَى آخِرِهِ.
35454 - وَمَنْ وَصَلَهُ حُجَّةٌ عَلَيْهِ.
قَالَ أَبُو عُمَرَ: لَا أَعْلَمُ خِلَافًا بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ، فِيمَا قَالَهُ عَلِيٌّ، وَابْنُ عَبَّاسٍ، فِي هَذَا الْبَابِ، فِي أَقَلِّ الْحَمْلِ، وَهُوَ أَصْلٌ وَإِجْمَاعٌ.
35455 - وَفِي الْخَبَرِ بِذَلِكَ فَضِيلَةٌ كَبِيرَةٌ، وَشَهَادَةٌ عَادِلَةٌ لِعَلِيٍّ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، فِي مَوْضِعِهِمَا مِنَ الْفِقْهِ فِي دِينِ اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - وَالْمَعْرِفَةِ بِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ.

الصفحة 76