كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 24)

45456 - مَالِكٌ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنِ الَّذِي يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ ؟ فَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ: عَلَيْهِ الرَّجْمُ، أُحْصِنَ أَوْ لَمْ يُحْصَنْ.
35457 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: قَدِ اخْتُلِفَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ؛ لِاخْتِلَافِ قَوْلِهِ فِيهَا، وَالرُّوَاةُ لَهَا عَنْهُ كُلُّهُمْ ثِقَاةٌ.
35458 - رَوَى ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، وَمَعْمَرٌ، عَنْهُ فِي اللُّوطِيِّ، أَنَّهُ كَالزَّانِي، يُجْلَدُ إِنْ كَانَ بِكْرًا، وَيُرْجَمُ إِنْ كَانَ ثَيِّبًا مُحْصَنًا.
35459 - ذَكَرَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَعْنُ بْنُ أَبِي عِيسَى، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: يُرْجَمُ اللُّوطِيُّ إِذَا كَانَ مُحْصَنًا، وَإِذَا كَانَ بِكْرًا جُلِدَ مِائَةً، وَيُغَلَّظُ عَلَيْهِ فِي الْحَبْسِ وَالنَّفْيِ.
35460 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: هَذَا قَوْلُ عَطَاءٍ، وَمُجَاهِدٍ، وَقَتَادَةَ، وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَالْحَسَنِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ، لَمْ يَخْتَلِفْ عَنْ وَاحِدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ أَنَّ اللُّوطِيَّ حَدُّهُ حَدُّ الزَّانِي، إِلَّا إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيَّ ؛ فَرُوِيَ عَنْهُ ثَلَاثُ رِوَايَاتٍ:
( أَحَدُهَا ): هَذِهِ.
( وَالثَّانِيَةُ ): أَنَّهُ يُرْجَمُ عَلَى كُلِّ حَالٍ، قَالَ: وَلَوْ كَانَ أَحَدٌ يُرْجَمُ مَرَّتَيْنِ، رُجِمَ هَذَا.

الصفحة 77