كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 24)
35472 - قَالَ: وَحَدَّثَنِي وَكِيعٌ، قَالَ: وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، أَنَّ عُثْمَانَ أَشْرَفَ عَلَى النَّاسِ يَوْمَ الدَّارِ، فَقَالَ: أَمَا عَلِمْتُمْ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِأَرْبَعَةٍ ؛ رَجُلٌ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ، أَوِ ارْتَدَّ بَعْدَ الْإِيمَانِ، أَوْ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانٍ، أَوْ قَتَلَ نَفْسًا مُؤْمِنَةً بِغَيْرِ حَقٍّ.
35473 - قَالَ: وَحَدَّثَنِي غَسَّانُ بْنُ نَصْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَا حَدُّ اللُّوطِيِّ ؟ قَالَ: يُنْظَرُ إِلَى أَعْلَى بِنَاءٍ فِي الْقَرْيَةِ، فَيُرْمَى مِنْهُ مُنَكَّسًا، ثُمَّ يُتْبَعُ بِالْحِجَارَةِ.
35474 - قَالَ: وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ خُثَيْمٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّهُمَا سَمِعَا ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يُؤْخَذُ عَلَى اللُّوطِيَّةِ، أَنَّهُ يُرْجَمُ.
35475 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: أَمَّا الْآثَارُ الْمُسْنَدَةُ الْمَرْفُوعَةُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِي هَذَا الْبَابِ ؛ فَأَحْسَنُهَا حَدِيثُ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ رَوَاهُ عَنْ عِكْرِمَةَ: دَاوُدُ بْنُ حُصَيْنٍ، وَعَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرٍو مَوْلَى الْمُطَّلِبِ، وَمِثْلُهُ، أَوْ نَحْوُهُ حَدِيثُ جَابِرٍ، وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ.
35476 - قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ نَصْرٍ، وَعَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَا: حَدَّثَنِي قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ.
الصفحة 80