كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 24)

- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أُتِيَ بِرَجُلٍ فِي حَدٍّ، فَقَالَ لِلْجَلَّادِ: اضْرِبْ، وَلَا نَرَى إِبِطَكَ، وَأَعْطِ كُلَّ عُضْوٍ حَقَّهُ.
33507 - وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ، وَابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُمَا قَالَا: لَا يُضْرَبُ الرَّأْسُ.
35508 - قَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَا يُؤْمَرُ أَنْ يَضْرِبَ الرَّأْسَ.
35509 - وَاخْتَلَفُوا فِي كَيْفِيَّةِ ضَرْبِ الرِّجَالِ، وَالنِّسَاءِ ؛ قِيَامًا أَوْ قُعُودًا.
35510 - فَقَالَ مَالِكٌ: الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ فِي الْحُدُودِ كُلِّهَا سَوَاءٌ، لَا يُقَامُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا، يُضْرَبَانِ قَاعِدَيْنِ، وَيُجَرَّدُ الرَّجُلُ فِي جَمِيعِ الْحُدُودِ، وَيُتْرَكُ عَلَى الْمَرْأَةِ مَا يَسْتُرُهَا، وَيُنْزَعُ عَنْهَا مَا يَقِيهَا مِنَ الضَّرْبِ.
35511 - وَقَالَ الثَّوْرِيُّ: لَا يُجَرَّدُ الرَّجُلُ، وَلَا يُمَدُّ، وَيُضْرَبُ قَائِمًا، وَالْمَرْأَةُ قَاعِدَةً.
35512 - وَقَالَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيُّ: الضَّرْبُ فِي الْحُدُودِ كُلِّهَا، وَفِي التَّعْزِيرِ، مُجَرَّدًا، قَائِمًا، غَيْرَ مَمْدُودٍ، إِلَّا حَدَّ الْقَذْفِ ؛ فَإِنَّهُ يُضْرَبُ وَعَلَيْهِ ثِيَابُهُ، وَيُنْزَعُ عَنْهُ الْمَحْشُوُّ، وَالْبُرْدُ، وَالْفَرْوُ.
35513 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ، فِي رَجْمِ الْيَهُودِيَّيْنِ، مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الرَّجُلَ، كَانَ قَائِمًا، وَالْمَرْأَةَ قَاعِدَةً ؛ لِقَوْلِهِ فِيهِ: فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ يَحْنِي عَلَى الْمَرْأَةِ، يَقِيهَا الْحِجَارَةَ.

الصفحة 90