كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 24)

35527 - وَهَذَا قَوْلُ جَمَاعَةِ أَهْلِ التَّفْسِيرِ.
35528 - وَمِمَّنْ قَالَ ذَلِكَ ؛ الْحَسَنُ، وَمُجَاهِدٌ، وَعَطَاءٌ، وَعِكْرِمَةُ، وَزَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ.
35529 - وَرَوَى وَكِيعٌ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُدَيْرٍ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: (وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ ) [ النُّورِ: 2 ]. قَالَ: إِقَامَةُ الْحُدُودِ إِذَا رُفِعَتْ إِلَى السُّلْطَانِ.
35530 - وَرَوَى نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ الْجُمَحِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عُبَيْدِ أَوْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: ضَرَبَ ابْنُ عُمَرَ جَارِيَةً لَهُ أَحْدَثَتْ، فَجَعَلَ يَضْرِبُ رِجْلَيْهَا، قَالَ: وَأَحْسَبُهُ قَالَ: ظَهْرَهَا.

قَالَ: فَقُلْتُ: (وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ ) [ النُّورِ: 2 ]. قَالَ يَا بُنَيَ، وَأَخَذَتْنِي بِهِمَا رَأْفَةٌ، إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ، لَمْ يَأْمُرْنِي أَنْ أَقْتُلَهَا، أَمَّا أَنَا ؛ فَقَدْ أَوْجَعْتُ حِينَ ضَرَبْتُ.

الصفحة 93