كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 24)
35535 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: قَوْلُ مَالِكٍ، وَمَذْهَبُهُ ؛ أَنَّهُ لَا نَفْيَ عَلَى الْعَبِيدِ، وَلَا عَلَى النِّسَاءِ.
35536 - وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: يُنْفَى الزُّنَاةُ الرِّجَالُ كُلُّهُمْ، عَبِيدًا أَوْ أَحْرَارًا، وَلَا يُنْفَى النِّسَاءُ.
35537 - وَقَالَ الثَّوْرِيُّ، وَالْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ: يُنْفَى الزُّنَاةُ كُلُّهُمْ.
35538 - وَاخْتَلَفَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ.
35539 - فَمَرَّةً قَالَ: يُنْفَى الزُّنَاةُ كُلُّهُمْ إِذَا جُلِدُوا، عَبِيدًا كَانُوا أَوْ أَحْرَارًا، ذُكْرَانًا كَانُوا أَوْ إِنَاثًا، سَنَةً بِسَنَةٍ، إِلَى غَيْرِ بِلَادِهِمْ.
35540 - وَمَرَّةً قَالَ: يُنْفَى الْعَبْدُ إِلَى غَيْرِ بَلَدِهِ نِصْفَ سَنَةٍ.
35541 - وَبِهِ قَالَ الطَّبَرِيُّ.
35542 - وَمَرَّةً قَالَ: اسْتَخِيرُوا اللَّهَ فِي نَفْيِ الْعَبِيدِ.
35543 - ذَكَرَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي هَارُونُ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - نَفَى رَجُلًا وَامْرَأَةً حَوْلًا.
35544 - قَالَ أَبُو عُمَرَ:رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَفَى إِلَى خَيْبَرَ، وَعَنْ عُمَرَ، أَنَّهُ نَفَى إِلَى خَيْبَرَ، وَعَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ نَفَى إِلَى الْبَصْرَةِ، وَعَنْ عُثْمَانَ، أَنَّهُ نَفَى إِلَى خَيْبَرَ.
الصفحة 95