كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 24)

35548 - وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى، وَعُثْمَانُ الْبَتِّيُّ: لَا يُقْبَلُ رُجُوعُهُ فِي الزِّنَا، وَلَا فِي السَّرِقَةِ، وَلَا فِي الْخَمْرِ.
35549 - وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ، فِي رَجُلٍ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّنَا أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، وَهُوَ مُحْصَنٌ، ثُمَّ نَدِمَ، وَأَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ أَتَى ذَلِكَ، أَنَّهُ يُضْرَبُ حَدَّ الْفِرْيَةِ عَلَى نَفْسِهِ، قَالَ: وَإِنِ اعْتَرَفَ بِسَرِقَةٍ، أَوْ شُرْبِ خَمْرٍ، أَوْ قَتْلٍ، ثُمَّ أَنْكَرَ، عَاقَبَهُ السُّلْطَانُ دُونَ الْحَدِّ.
35550 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: ضَعِيفٌ، لَا يَثْبُتُ عَلَى النَّظَرِ.
35551 - وَاخْتَلَفَ قَوْلُ مَالِكٍ فِي الْمُقِرِّ بِالزِّنَا، أَوْ بِشُرْبِ الْخَمْرِ، يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ، فَيَرْجِعُ تَحْتَ الْجَلْدِ، قَبْلَ أَنْ يَتِمَّ الْحَدُّ ؛ فَمَرَّةً قَالَ: إِذَا أُقِيمَ عَلَيْهِ أَكْثَرُ الْحَدِّ، أَتَمَّ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ رُجُوعَهُ نَدَمٌ مِنْهُ. وَمَرَّةً قَالَ: يُقْبَلُ رُجُوعُهُ أَبَدًا، وَلَا يُضْرَبُ بَعْدَ رُجُوعِهِ، وَيُرْفَعُ عَنْهُ.
35552 - وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ، وَجَمَاعَةِ الْفُقَهَاءِ.
35553 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: مُحَالٌ أَنْ يُقَامَ عَلَى أَحَدٍ حَدٌّ بِغَيْرِ إِقْرَارٍ، وَلَا بَيِّنَةٍ، وَلَا فَرْقَ فِي قِيَاسٍ، وَلَا نَظَرٍ، بَيْنَ رُجُوعِهِ قَبْلَ الْحَدِّ، وَفِي أَوَّلِهِ، وَفِي آخِرِهِ، وَدِمَاءُ الْمُسْلِمِينَ فَإِذَا هُوَ مُحَرَّمٌ، فَلَا يُسْتَبَاحُ مِنْهُ شَيْءٌ إِلَّا بِيَقِينٍ.
35554 - وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَحَدِيثِ جَابِرٍ، وَحَدِيثِ نُعَيْمِ بْنِ هَزَّالٍ.
35555 - وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ،أَنَّ مَاعِزًا لَمَّا رُجِمَ، وَمَسَّتْهُ الْحِجَارَةُ، هَرَبَ، فَاتَّبَعُوهُ، فَقَالَ لَهُمْ: رُدُّونِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَقَتَلُوهُ رَجْمًا، وَذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ

الصفحة 97