كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 25)
37115 - فَمِنْهُمْ مَنْ جَعَلَ فِي ذَكَرِ الْخَصِيِّ، وَالْعِنِّينِ حُكُومَةً.
37116 - وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: فِيهِ الدِّيَةُ كَامِلَةً.
37117 - وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: فِيهِ ثُلُثُ الدِّيَةِ.
37118 - وَكَذَلِكَ اخْتِلَافُهُمْ فِي لِسَانِ الْأَخْرَسِ.
37119 - وَالَّذِي عَلَيْهِ الْفُقَهَاءُ، فِي ذَكَرِ الْخَصِيِّ، وَالْعِنِّينِ حُكُومَةٌ.
37120 - وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ مُرْسَلِ الزُّهْرِيِّ، وَغَيْرِهِ، وَعَنْ عُمَرَ، وَعَلِيٍّ، وَعَبْدِ اللَّهِ، وَزَيْدٍ، فِي الذَّكَرِ الدِّيَةُ وَفِي الْحَشَفَةِ الدِّيَةُ.
37121 - وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ، فِي قَطْعِ بَاقِي الذَّكَرِ بَعْدَ الْحَشَفَةِ، بِمَا لَيْسَ كِتَابُنَا مَوْضِعًا لِذِكْرِهِ.
37122 - وَأَمَّا قَوْلُهُ: وَفِي الْأُنْثَيَيْنِ الدِّيَةُ، فَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ، وَعَلِيٍّ، وَزَيْدٍ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَهُؤُلَاءِ فُقَهَاءُ الصَّحَابَةِ، وَلَا مُخَالِفَ لَهُمْ مِنَ التَّابِعَيْنِ، وَلَا مِنْ غَيْرِهِمْ، كُلُّهُمْ يَقُولُونَ: فِي الْبَيْضَتَيْنِ الدِّيَةُ، وَفِي كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا نِصْفُ الدِّيَةِ.
37123 - وَعَلَى هَذَا مَذْهَبُ أَئِمَّةِ الْفَتْوَى بِالْأَمْصَارِ، إِلَّا سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، فَإِنَّهُ رُوِيَ عَنْهُ مِنْ وُجُوهٍ، أَنَّهُ قَالَ: فِي الْبَيْضَةِ الْيُسْرَى ثُلُثَا الدِّيَةِ، لِأَنَّ الْوَلَدَ يَكُونُ مِنْهَا، وَفِي الْيُمْنَى ثُلُثُ الدِّيَةِ.
37124 - حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنِي بَقِيُّ بْنُ مَخْلَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ، قَالَ:
الصفحة 101