كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 25)
حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: فِي الْبَيْضَةِ الْيُسْرَى ثُلُثَا الدِّيَةِ، وَفِي الْيُمْنَى الثُّلُثُ. قُلْتُ: لِمَ ؟ قَالَ: لِأَنَّ الْيُسْرَى إِذَا ذَهَبَتْ، لَمْ يُولَدْ لَهُ، وَإِذَا ذَهَبَتِ الْيُمْنَى، وُلِدَ لَهُ.
37125 - وَأَمَّا قَوْلُهُ: " أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ فِي ثَدْيِ الْمَرْأَةِ الدِّيَةَ كَامِلَةً " فَعَلَى هَذَا جَمَاعَةُ أَئِمَّةِ الْفَتْوَى بِالْأَمْصَارِ، وَالْفُقَهَاءُ بِالْحِجَازِ وَالْعِرَاقِ، وَأَتْبَاعُهُمْ، وَجُمْهُورُ التَّابِعِينَ كُلُّهُمْ يَقُولُونَ: فِي ثَدْيِ الْمَرْأَةِ دِيَتُهَا، وَفِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصْفُ دِيَتِهَا، وَفِي حَلَمَتَيْهَا دِيَتُهَا كَامِلَةً، لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ الرَّضَاعُ إِلَّا بِهِمَا، وَفِي كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا نِصْفُ الدِّيَةِ.
37126 - وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، وَجَمَاعَةٍ مِنْ تَابِعِي الْمَدِينَةِ، وَمَكَّةَ، وَالْكُوفَةِ، إِلَّا فِي الْحَلَمَتَيْنِ، فَإِنَّهُ رُوِيَ فِيهِمَا عَنْ زَيْدٍ، وَغَيْرِهِ أَشْيَاءُ مُضْطَرِبَةٌ.
37127 - وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، فِي ثَدْيِ الْمَرْأَةِ شَيْءٌ لَا يَصِحُّ عَنْهُ، خِلَافُ مَا اجْتَمَعَ عَلَيْهِ الْفُقَهَاءُ.
37128 - وَرَوَى مَعْنُ بْنُ عِيسَى، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ ثَديْيِ الْمَرْأَةِ، فَقَالَ: فِيهِمَا الدِّيَةُ وَفِي ثَدْيِ الْمَرْأَةِ نِصْفُ الدِّيَةِ، وَإِذَا أُصِيبَ بَعْضُهُ، فَفِيهِ حُكُومَةُ الْعَدْلِ الْمُجْتَهِدِ.
الصفحة 102