كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 25)
37136 - وَرُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - - مِنْ وَجْهٍ لَا يَثْبُتُ: فِي اللِّحْيَةِ إِذَا حُلِقَتْ، وَلَمْ تَنْبُتْ، الدِّيَةُ.
37137 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: الدِّيَةُ لَا تَصِحُّ، وَلَا تَثْبُتُ فِي عُضْوٍ مِنَ الْأَعْضَاءِ وَلَا فِي النَّفْسِ، إِلَّا بِتَوْقِيفٍ مِمَّنْ يَجِبُ التَّسْلِيمُ لَهُ.
37138 - وَلَمْ يُجْمِعُوا فِي الْحَاجِبَيْنِ، وَلَا فِي شَعَرِ اللِّحْيَةِ وَالرَّأْسِ عَلَى شَيْءٍ.
37139 - وَالْقِيَاسُ أَنْ يَكُونَ فِي كُلِّ مَا لَمْ يَصِحَّ فِيهِ تَوْقِيفٌ حُكُومَةٌ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
37140 - وَمِنْ أَحْسَنِ مَا قِيلَ، فِي الْأَجْفَانِ، مَا رَوَى الشَّيْبَانِيُّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: فِي الْأَجْفَانِ، فِي كُلِّ جَفْنٍ رُبْعُ الدِّيَةِ.
37141 - وَرَوَى عَنْهُ دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، قَالَ: فِي الْجَفْنِ الْأَسْفَلِ الثُّلُثَانِ، وَفِي الْأَعْلَى الثُّلُثُ.
34142 - وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ: بَقِيٍّ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مَكْحُولٍ، قَالَ: كَانُوا يَجْعَلُونَ فِي جَفْنَيِ الْعَيْنِ إِذَا أُخِذَتَا عَنِ الْعَيْنِ، الدِّيَةَ.
37143 - وَذَلِكَ أَنَّهُ لَا بَقَاءَ لِلْعَيْنِ بَعْدَهُمَا.
105
الصفحة 104