كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 25)
37166 - وَرَوَى الثَّوْرِيُّ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، فِي عَيْنِ الْأَعْوَرِ تُصَابُ، قَالَ: أَنَا أَدِي قَتِيلَ اللَّهِ، فِيهَا نِصْفُ الدِّيَةِ، دِيَةُ عَيْنٍ وَاحِدَةٍ.
37167 - وَالْآثَارُ عَنْ سَائِرِ مَنْ ذَكَرَنَا فِي كِتَابِ أَبِي بَكْرٍ صِحَاحٌ كُلُّهَا، إِلَا أَنَّهُ لَيْسَ فِيهِمْ مِنَ الصَّحَابَةِ أَحَدٌ.
37168 - وَقَدِ احْتَجَّ قَائِلُوا هَذَا الْقَوْلِ، بِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فِي كِتَابِهِ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ وَغَيْرِهِ: "فِي الْعَيْنِ خَمْسُونَ ". وَلَمْ يَخُصَّ أَعْوَرَ مِنْ غَيْرِ أَعْوَرَ، وَبِالْإِجْمَاعِ عَلَى أَنَّ مَنْ قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ مَقْطُوعِ الْيَدِ خَطَأً، أَوْ رِجْلَهُ، لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا دِيَةُ رِجْلٍ وَاحِدَةٍ، أَوْ يَدٍ وَاحِدَةٍ.
37169 - قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ مَالِكٍ: إِذَا كَانَ الرَّجُلُ ذَاهِبَ السَّمْعِ مِنْ إِحْدَى أُذُنَيْهِ، فَضَرَبَ إِنْسَانٌ الْأُذُنَ الْأُخْرَى، فَأَذْهَبَ سَمْعَهُ، فَعَلَيْهِ نِصْفُ الدِّيَةِ.
37170 - قَالَ: وَكَذَلِكَ الرِّجْلَيْنِ، وَالْيَدَيْنِ، إِذَا قَطَعَ إِنْسَانٌ الثَّانِيَةَ مِنْهُمَا، لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ إِلَّا نِصْفُ الدِّيَةِ.
37171 - قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: وَإِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ مَالِكٌ فِي عَيْنِ الْأَعْوَرِ دُونَ غَيْرِهَا.
37172 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: لَمْ يُجْمِعُوا فِي الْيَدِ، لِأَنَّ الْأَوْزَاعِيَّ قَالَ: إِذَا أُصِيبَ
الصفحة 108