كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 25)
يَدُ رَجُلٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ثُمَّ أَصَابَ رَجُلٌ الْأُخْرَى، فَفِيهَا الدِّيَةُ كَامِلَةً.
37173 - قَالَ: وَإِنْ كَانَ أَخَذَ لَهَا دِيَتَهَا، فَفِي الْأُخْرَى نِصْفُ الدِّيَةِ.
37174 - قَالَ: وَكَذَلِكَ عَيْنُ الْأَعْوَرِ.
37175 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: الْقِيَاسُ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ الْجَانِيَ إِلَّا جِنَايَتُهُ، لَا جِنَايَةُ غَيْرِهِ، وَإِذَا كَانَ ذَلَكَ، فَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَأْخُذَ الْأَعْوَرُ لِعَيْنِهِ دِيَةً، أَوْ لَا يَأْخُذَ.
37176 - وَكَذَلِكَ الْيَدُ، لِإِنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ فِي فِعْلِ الْإِنْسَانِ فِعْلُ غَيْرِهِ، قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "فِي الْيَدِ خَمْسُونَ ".
37177 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: قَوْلُ مَالِكٍ أَوْلَى مَا قِيلَ بِهِ فِي هَذَا الْبَابِ، مِنْ جِهَةِ الِاتِّبَاعِ لِعُمَرَ، وَعُثْمَانَ، وَابْنِ عُمَرَ. وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.
37178 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: أَحْسَنُ مَا رُوِيَ فِيمَنْ ضَرَبَ عَيْنَ غَيْرِهِ، فَذَهَبَ بَعْضُ بَصَرِهِ عَمْدًا، وَبَقِيَ بَعْضُ مَا رَوَاهُ سُنَيْدٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنْ رَجُلًا أَصَابَ عَيْنَ رَجُلٍ، فَذَهَبَ بَعْضُ بَصَرِهِ، وَبَقِي بَعْضُهُ، فَرَفَعَ ذَلِكَ إِلَى عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فَأَمَرَ بِعَيْنِهِ الصَّحِيحَةِ فَعُصِبَتْ، وَأَعْطَى رَجُلٌ بَيْضَةً، فَانْطَلَقَ بِهَا وَهُوَ يَنْظُرُ حَتَّى انْتَهَى بَصَرُهُ، فَأَمَرَ عَلِيٌّ، فَخَطَّ عِنْدَ ذَلِكَ خَطًّا عَلَمًا، ثُمَّ أَمَرَ بِعَيْنِهِ الْأُخْرَى فَعُصِبَتْ،
الصفحة 109