كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 25)
37187 - وَرَوَى ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: فِيهَا نَصِفُ الدِّيَةِ.
37188 - وَقَالَ مَسْرُوقٌ، وَالشَّعْبِيُّ، وَإِبْرَاهِيمُ، وَالْحَكَمُ، وَحَمَّادٌ: فِيهَا حُكُومَةُ عَدْلٍ، أَوْ حُكْمُ ذَوِي عَدْلٍ.
37189 - وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَضَى فِي عَيْنٍ كَانَتْ قَائِمَةً، فُضِخَتْ بِمِائَةِ دِينَارٍ.
37190 - قَالَ أَبُوعُمَرَ: الْعَيْنُ الْقَائِمَةُ الْمَذْكُورَةُ فِي هَذَا الْبَابِ، هِيَ السَّالِمَةُ الْحَدَقَةِ، الْقَائِمَةُ الصُّورَةِ، إِلَّا أَنَّ صَاحِبَهَا لَا يَرَى مِنْهَا شَيْئًا.
37191 - وَقَدِ اخْتَلَفَ السَّلَفُ فِي دِيَتِهَا، إِذَا أُصِيبَتْ، كَمَا تَرَى.
37192 - وَاتَّفَقَ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَبُو حَنِيفَةَ عَلَى أَنَّ فِيهَا حُكُومَةً مِنْ غَيْرِ تَوْقِيتٍ، إِلَّا مَا يُؤَدِّي إِلَى اجْتِهَادِ الْحَاكِمِ الْمُشَاوِرِ لِلْعُلَمَاءِ.
37193 - وَكَذَلِكَ الْيَدُ الشَّلَّاءُ عِنْدَهُمْ.
37194 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: قَضَى زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، فِي الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ، فَحَمَلَهُ عِنْدِي أَنَّهُ حَكَمَ بِذَلِكَ مُجْتَهِدًا، وَأَنَّ ذَلِكَ كَانَ مِنْهُ عَلَى وَجْهِ الْحُكُومَةِ، لَا عَلَى وَجْهِ التَّوْقِيفِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
37195 - قَالَ: وَمَعْنَى الْحُكُومَةِ أَنْ يُقَوَّمَ الْمَجْنِيُّ كَمْ يُسَاوِي لَوْ كَانَ عَبْدًا، غَيْرَ
الصفحة 113