كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 25)
نِصْفُ عُشْرِ دِيَةِ الْأُصْبُعِ، وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَتْ فِي الْيَدِ، أَوْ فِي الرِّجْلِ.
37221 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: الْمُوضِحَةُ فِي الْوَجْهِ وَالرَّأْسِ مُجْتَمَعٌ عَلَيْهَا، [ يَشْهَدُ ] الْكَافَّةُ مِنَ الْعُلَمَاءِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَقَّتَ فِيهَا نِصْفَ عُشْرِ الدِّيَةِ، وَأَجْمَعُوا عَلَى ذَلِكَ.
37222 - وَرُوِيَ مِنْ نَقْلِ الْآحَادِ الْعُدُولِ مِثْلُهُ.
37223 - وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا فِي مُوضِحَةِ الْجَسَدِ، وَمَا ذَكَرْنَا عَنْ مَالِكٍ، فِي مُوضِحَةِ الْأَنْفِ وَاللَّحْيِ الْأَسْفَلِ.
37224 - حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ وَضَّاحٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: حَدَّثَنِي حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: "فِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ "، يَعْنِي مِنَ الْإِبِلِ، وَعَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ خَمْسُونَ دِينَارًا، وَعَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ نِصْفُ عُشْرِ الدِّيَةِ.
37225 - وَقَدْ ذَكَرْنَا اخْتِلَافَ أَهْلِ الْحِجَازِ، وَأَهْلِ الْعِرَاقِ، فِي مَبْلَغِ الدِّيَةِ مِنَ الْوَرِقِ فِيمَا تَقَدَّمَ.
الصفحة 121