كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 25)

37226 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: يَقُولُونَ: إِنَّ جِرَاحَاتِ الْجَسَدِ لَا تُسَمَّى شِجَاجًا، وَإِنَّمَا يُقَالُ لَهَا: جِرَاحٌ، وَأَنَّ مَا فِي الرَّأْسِ، وَالْوَجْهِ، يُقَالُ لَهَا: شَجَّةٌ. وَلَا يُقَالُ لَهَا: جِرَاحَةٌ.
37227 - وَأَمَّا قَوْلُ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ: " إِلَّا أَنْ تَغِيبَ الْمُوضِحَةُ فِي الْوَجْهِ، فَيُزَادُ فِي عَقْلِهَا مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ نِصْفِ عَقْلِ الْمُوضِحَةِ فِي الرَّأْسِ، فَيَكُونُ فِيهَا خَمْسَةٌ وَسَبْعُونَ دِينَارًا.
37228 - فَذَكَرَ ابْنُ حَبِيبٍ، فِي تَفْسِيرِ " الْمُوَطَّأِ " قَالَ: اخْتَلَفَ قَوْلُ مَالِكٍ، فِي مُوضِحَةِ الْوَجْهِ، تَبْرَأُ عَلَى شَيْئَيْنِ، فَمَرَّةً قَالَ بِقَوْلِ سَلْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، وَمَرَّةً قَالَ: لَا يُزَادُ فِيهَا عَلَى عَقْلِهَا، وَإِنْ بَرِئَتْ عَلَى شَيْئَيْنِ.
37229 - وَاخْتَارَهُ ابْنُ حَبِيبٍ.
37230 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: وَقَدْ رُوِيَ عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ يَجْتَهِدُ فِي شَيْنِهَا لِلْوَجْهِ، وَيَحْكُمُ فِي ذَلِكَ بِغَيْرِ تَوْقِيتٍ.
37231 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا يُزَادُ فِي الْمُوضِحَةِ عَلَى أَرْشِهَا الْمَسْنُونِ، شَانَتِ الْوَجْهَ أَوْلَمَ تَشِنْهُ ; لِأَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَرَضَ أَرْشَهَا، وَلَمْ يُفَرِّقْ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - بَيْنَ مَا يَشِينُ، وَمَا لَا يَشِينُ.

الصفحة 122