كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 25)
37232 - قَالَ مَالِكٌ: وَالْأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّ فِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ فَرِيضَةً.
37233 - قَالَ: وَالْمُنَقِّلَةُ الَّتِي يَطِيرُ فِرَاشُهَا مِنَ الْعَظْمِ، وَلَا تَخْرِقُ إِلَى الدِّمَاغِ، وَهِيَ تَكُونُ فِي الرَّأْسِ وَفِي الْوَجْهِ.
37234 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: لَا يَخْتَلِفُ الْعُلَمَاءُ، فِي أَنَّ الْمُنَقِّلَةَ خَمْسَ عَشْرَةَ فَرِيضَةً، وَهِيَ عُشْرُ الدِّيَةِ، وَنِصْفُ عُشْرِ الدِّيَةِ.
37235 - وَوَصْفُ الْعُلَمَاءِ لَهَا مُتَقَارِبٌ جِدًّا.
37236 - فَقَوْلُ مَالِكٍ مَا ذَكَرَهُ فِي " الْمُوَطَّأِ ".
37237 - وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِهِ: الْمُنَقِّلَةُ هِيَ الْهَاشِمَةُ، وَلَا يَعْرِفُ بَعْضُهُمُ الْهَاشِمَةَ.
37238 - وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: الْهَاشِمَةُ دُونَ الْمُنَقِّلَةِ، وَهِيَ مَا هَشَمَ الْعَظْمَ.
37239 - قَالَ: فَإِذَا كَانَتْ فِي الرَّأْسِ، فَهِيَ مُنَقِّلَةٌ.
37240 - قَالَ: وَالْمُنَقِّلَةُ مَا أَطَارَ فِرَاشَ الْعَظْمِ وَإِنَّ صَغُرَ.
37241 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: مَوْضِعُ الْمُنَقِّلَةِ وَالْهَاشِمَةِ، عِنْدَ الْعُلَمَاءِ، مَوْضِعُ الْمُوضِحَةِ، وَمُحَالٌ أَنْ تَكُونَ الْهَاشِمَةُ هِيَ الْمُنَقِّلَةُ، لِأَنَّ الْهَاشِمَةَ فِيهَا عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ، عِنْدَ الْجُمْهُورِ، وَلَا خِلَافَ أَنَّ فِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ فَرِيضَةً مِنَ الْإِبِلِ.
37242 - وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ ذَلِكَ عُشْرُ الدِّيَةِ، وَنِصْفُ عُشْرِهَا، وَفِي الْهَاشِمَةِ عُشْرُ الدِّيَةِ، عِنْدَ كُلِّ مَنْ عَرَفَهَا وَذَكَرَهَا مِنَ الْفُقَهَاءِ فِي كُتُبِهِمْ.
الصفحة 123