كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 25)

تَكُونُ الْمَأْمُومَةُ إِلَّا فِي الرَّأْسِ، وَمَا يَصِلُ إِلَى الدِّمَاغِ إِذَا خَرَقَ الْعَظْمَ.
37252 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: لَا أَعْلَمُ أَحَدًا، قَالَ: فِي الْمَأْمُومَةِ قَوَدٌ، وَلَا فِي الْجَائِفَةِ.
37253 - وَرَوَى سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ [ أَبِي ] نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: فِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، فَإِنْ خَبَلَتْ شِقَّهُ، أَوْ أَذَهَبَتْ عَقْلَهُ، أَوْ سَمِعَ الرَّعْدَ، فَغُشِيَ عَلَيْهِ، فَفِيهَا الدِّيَةُ كَامِلَةً.

37254 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: اتَّفَقَ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابُهُمْ، عَلَى أَنَّهُ لَا قِصَاصَ فِي شَيْءٍ مِنْ شِجَاجِ الرَّأْسِ، إِلَّا فِي الْمُوضِحَةِ، وَمَا عَدَاهَا مِنْ شِجَاجِ الرَّأْسِ، فَفِيهَا الدِّيَةُ.
37255 - وَقَدْ مَضَى مَا فِي الْمُنَقِّلَةِ، وَالْهَاشِمَةِ.
37256 - وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنْ فِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثَ الدِّيَةِ، وَكَذَلِكَ فِي كِتَابِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فِي الدِّيَاتِ، قَالَ: "وَفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ ".
37257 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: أَهْلُ الْعِرَاقِ يُسَمُّونَهَا: الْآمَةَ. قَالُوا: هِيَ الَّتِي تَؤُمُّ الدِّمَاغَ، وَفِيهَا ثُلُثُ الدِّيَةِ.
37258 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: الْمَأْمُومَةُ ثُلُثُ النَّفْسِ، وَهِيَ الَّتِي تَخْرِقُ الْجِلْدَ إِلَى

الصفحة 125