كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 25)

الدِّمَاغِ.
37259 - وَأَمَّا الْجَائِفَةُ، فَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّهَا مِنْ جِرَاحِ الْجَسَدِ، لَا مِنْ شِجَاجِ الرَّأْسِ، وَأَنَّهَا تَكُونُ فِي الظَّهْرِ، وَفِي الْبَطْنِ، إِذَا وَصَلَ شَيْءٌ مِنْهَا إِلَى الْجَوْفِ، وَلَوْ بِمَدْخَلِ إِبْرَةٍ، فَهِيَ جَائِفَةٌ، وَفِيهَا ثُلُثُ الدِّيَةِ، وَلَا قَوَدَ فِيهَا وَإِنْ كَانَتْ عَمْدًا.
37260 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّهُ لَيْسَ فِيمَا دُونَ الْمُوضِحَةِ مِنَ الشِّجَاجِ عَقْلٌ، حَتَّى تَبْلُغَ الْمُوَضِحَةُ، وَإِنَّمَا الْعَقْلُ فِي الْمُوضِحَةِ فَمَا فَوْقَهَا، وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - انْتَهَى إِلَى الْمُوضِحَةِ، فِي كِتَابِهِ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، فَجَعَلَ فِيهَا خَمْسًا مِنَ الْإِبِلِ، وَلَمْ تَقْضِ الْأَئِمَّةُ فِي الْقَدِيمِ وَلَا فِي الْحَدِيثِ، فِيمَا دُونَ الْمُوضِحَةِ، بِعَقْلٍ مُسَمًّى.
37261 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: قَوْلُهُ: إِنَّهُ لَيْسَ فِيمَا دُونَ الْمُوضِحَةِ عَقْلٌ مُسَمًّى، وَإِنَّمَا فِيهِ حُكُومَةٌ، يَجْتَهِدُ فِيهَا الْحَاكِمُ.
37262 - وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَأَبِي حَنِيفَةَ، وَقَوْلُ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ.
37263 - ذَكَرَ أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ أَشْعَبَ، قَالَ كَانَ الْحَسَنُ لَا يُؤَقِّتُ فِيمَا دُونَ الْمُوضِحَةِ شَيْئًا.
37264 - وَقَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَسَدِيُّ، عَنِ ابْنِ عُلَاثَةَ، عَنْ

الصفحة 126