كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 25)

إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي عَبْلَةَ، أَنَّ مُعَاذًا، وَعُمَرَ، جَعَلَا فِيمَا دُونَ الْمُوضِحَةِ، أَجْرَ الطَّبِيبِ.
37265 - وَكَذَلِكَ قَالَ مَسْرُوقٌ، وَالشَّعْبِيُّ.
37266 - وَبِهِ كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: لَيْسَ فِي مَا دُونَ الْمُوضِحَةِ عَقْلٌ، إِلَّا أَجْرَ الطَّبِيبِ.
37267 - وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: مَا دُونَ الْمُوضِحَةِ، إِنَّمَا فِيهِ الصُّلْحُ.
37268 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: قَدْ رَوَى مَالِكٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ عُمَرَ، وَعُثْمَانَ، قَضَيَا فِي الْمِلْطَاةِ - وَهِيَ السِّمْحَاقِ - بِنِصْفِ دِيَةِ الْمُوضِحَةِ.
37269 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: هَذَا خِلَافُ ظَاهِرِ " الْمُوَطَّأِ " قَوْلُهُ: وَلَمْ تَقْضِ الْأَئِمَّةُ فِي الْقَدِيمِ، وَلَا فِي الْحَدِيثِ، عِنْدَنَا فِيمَا دُونَ الْمُوضِحَةِ بِعَقْلٍ مُسَمًّى " وَلَا وَجْهَ لِقَوْلِهِ هَذَا، إِلَّا أَنْ يُحْمَلَ قَضَاءُ عُمَرَ، وَعُثْمَانَ، فِي الْمِلْطَاةِ، عَلَى وَجْهِ الْحُكُومَةِ، وَالِاجْتِهَادِ، وَالصُّلْحِ، لَا عَلَى التَّوْقِيتِ كَمَا قَالُوا فِي قَضَاءِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، فِي الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ.
37270 - وَذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: قُلْتُ لِمَالِكٍ: إِنَّ الثَّوْرِيَّ حَدَّثَنَا عَنْكَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ قُسَيْطٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ عُمَرَ، وَعُثْمَانَ قَضَيَا فِي الْمِلْطَاةِ بِنِصْفِ

الصفحة 127