كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 25)
شَيْنٍ، فَتَكُونُ فِيهَا - حِينَئِذٍ - حُكُومَةٌ.
37292 - وَأَمَّا الشَّافِعِيُّ، وَالْكُوفِيُّونَ، فَفِي كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْ هَذِهِ الشِّجَاجِ، الَّتِي ذَكَرْنَا، دُونَ الْمُوضِحَةِ، حُكُومَةٌ عِنْدَهُمْ فِي الْخَطَأِ، بَرِئَتْ عَلَى شَيْنٍ، أَوْ لَمْ تَبْرَأْ.
1600 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُ قَالَ: كُلُّ نَافِذَةٍ فِي عُضْوٍ مِنَ الْأَعْضَاءِ فَفِيهَا ثُلُثُ عَقْلِ ذَلِكَ الْعُضْوِ، قَالَ مَالِكٌ: كَانَ ابْنُ شِهَابٍ لَا يَرَى ذَلِكَ.
37293 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: رَوَى هَذَا الْخَبَرَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، سَمِعَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، يَقُولُ: كُلُّ نَافِذَةٍ فِي عُضْوٍ مِنَ الْأَعْضَاءِ فَفِيهَا ثُلُثُ مَا فِيهِ.
37294 - قَالَ يَحْيَى: قَالَ رَبِيعَةُ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ: إِنَّهَا شَجَّةٌ.
37295 - قَالَ سُفْيَانُ: فَأَمَّا الَّتِي تُبَيِّنُ الْعَظْمَ، فَلَا.
1601 - قَالَ مَالِكٌ: وَأَنَا لَا أَرَى فِي نَافِذَةٍ فِي عُضْوٍ مِنَ الْأَعْضَاءِ فِي الْجَسَدِ أَمْرًا مُجْتَمَعًا عَلَيْهِ، وَلَكِنِّي أَرَى فِيهَا الِاجْتِهَادَ، يَجْتَهِدُ الْإِمَامُ فِي ذَلِكَ، وَلَيْسَ فِي ذَلِكَ أَمْرٌ مُجْتَمَعٌ عَلَيْهِ عِنْدَنَا.
37296 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: قَوْلُ مَالِكٍ هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ أُرُوشَ الْجِرَاحَاتِ، لَا يُؤْخَذُ التَّوْقِيتُ فِيهَا إِلَّا تَوْقِيفًا، وَالتَّوْقِيفُ إِجْمَاعٌ، أَوْ سُنَّةٌ ثَابِتَةٌ، فَإِذَا عُدِمَ ذَلِكَ، لَمْ
الصفحة 131