كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 25)
37315 - فَرَوَى ابْنُ وَهْبٍ، وَابْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ مَالِكٍ، أَنَّ الدِّيَةَ فِي ذَلِكَ عَلَى الْعَاقِلَةِ.
37316 - وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيْ مَالِكٍ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ مَالِكٍ، أَنَّ ذَلِكَ فِي مَالِ الْجَارِحِ إِنَّ كَانَ مَلِيًّا، وَإِنْ كَانَ فَقِيرًا، حَمَلَتْهُ الْعَاقِلَةُ.
37317 - وَرُوِيَ عَنْهُ، أَنَّ ذَلِكَ فِي مَالِ الْجَانِي، عَلَى كُلِّ حَالٍ، لِأَنَّ الْعَاقِلَةَ لَا تَحْمِلُ عَمْدًا.
37318 - ثُمَّ قَالَ: تَحْمِلُهَا الْعَاقِلَةُ عَلَى كُلِّ حَالٍ.
37319 - وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: هِيَ فِي مَالِ الْجَانِي، فَإِنْ لَمْ تَبْلُغْ مَالَهُ، فَهِيَ عَلَى عَاقِلَتِهِ.
37320 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابُهُمَا، وَالثَّوْرِيُّ، وَعُثْمَانُ الْبَتِّيُّ: كُلُّ جِنَايَةٍ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ، لَا يُسْتَطَاعُ فِيهَا الْقِصَاصُ، نَحْوَ الْمُنَقِّلَةِ، وَالْمَأْمُومَةِ، وَالْجَائِفَةِ، وَمَا قُطِعَ مِنْ غَيْرِ مَفْصِلٍ، فَأَرْشُهُ كُلُّهُ فِي مَالِ الْجَانِي.
37321 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: ذَكَرَ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَابْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَا تَحْمِلُ الْعَاقِلَةُ عَمْدًا، وَلَا صُلْحًا، وَلَا اعْتِرَافًا.
37322 - وَلَا مُخَالِفَ لَهُ مِنَ الصَّحَابَةِ.
37323 - وَذَكَرَ أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: لَا تَعْقِلُ الْعَاقِلَةُ صُلْحًا، وَلَا عَمْدًا، وَلَا عَبْدًا، وَلَا اعْتِرَافًا.
الصفحة 135