كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 25)

37324 - قَالَ: وَحَدَّثَنِي ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ عُبَيْدَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ.
37325 - قَالَ: وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنِ الْأَشْعَثِ، عَنِ الْحَسَنِ وَالشَّعْبِيِّ، قَالَا: الْخَطَأُ عَلَى الْعَاقِلَةِ، وَالْعَمْدُ وَالصُّلْحُ عَلَى الَّذِي أَصَابَهُ فِي مَالِهِ.
37326 - قَالَ: وَحَدَّثَنِي عَبْدَةُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ مِثْلَهُ.
37327 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: قَدْ قَالَ قَتَادَةُ، وَالْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ: فِي كُلِّ جُرْحِ عَمْدٍ، لَا يُسْتَطَاعُ الْقَوَدُ مِنْهُ، هُوَ عَلَى الْعَاقِلَةِ.
37328 - وَهُوَ قَوْلُ إِبْرَاهِيمَ، وَحَمَّادٍ، وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، هُوَ فِي مَالِهِ.
37329 - وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: لَوْ قَطَعَ رَجُلٌ يَمِينَ رَجُلٍ عَمْدًا، وَلَا يَمِينَ لِلْقَاطِعِ، كَانَتْ دِيَةُ الْيَدِ فِي مَالِهِ، وَلَا تَحْمِلُهَا الْعَاقِلَةُ.
37330 - وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ، فِي الْمُسْلِمِ يَقْتُلُ الذِّمِّيَّ عَمْدًا، أَنَّ دِيَتَهُ فِي مَالِ الْمُسْلِمِ، لَا تَحْمِلُهَا الْعَاقِلَةُ.
37331 - وَقَالَ أَشْهَبُ: تَحْمِلُهَا الْعَاقِلَةُ، كَالْمَأْمُومَةِ وَالْجَائِفَةِ عَمْدًا.
37332 - وَاخْتَلَفَ قَوْلُ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ، فِي الْمُسْلِمِ لَا تَحْمِلُ مِنَ الْخَطَأِ دِيَاتِ أَهْلِ الْكِتَابِ.
37333 - وَسَيَأْتِي هَذَا الْمَعْنَى، فِي بَابِ: مَا يُوجِبُ الْعَقْلَ عَلَى الرَّجُلِ، فِي مَالِهِ خَاصَّةً، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.

الصفحة 136