كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 25)
( 11) بَابُ مَا جَاءَ فِي عَقْلِ الْأَصَابِعِ.
1603 - مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ: كَمْ فِي إِصْبَعِ الْمَرْأَةِ ؟ فَقَالَ: عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ، فَقُلْتُ: كَمْ فِي إِصْبَعَيْنِ ؟ قَالَ: عِشْرُونَ مِنَ الْإِبِلِ، فَقُلْتُ: كَمْ فِي ثَلَاثٍ ؟ فَقَالَ: ثَلَاثُونَ مِنَ الْإِبِلِ، فَقُلْتُ: كَمْ فِي أَرْبَعٍ ؟ قَالَ: عِشْرُونَ مِنَ الْإِبِلِ، فَقُلْتُ: حِينَ عَظُمَ جُرْحُهَا وَاشْتَدَّتْ مُصِيبَتُهَا نَقَصَ عَقْلُهَا ؟ فَقَالَ سَعِيدٌ: أَعِرَاقِيُّ أَنْتَ ؟ فَقُلْتُ: بَلْ عَالِمٌ مُتَثَبِّتٌ، أَوْ جَاهِلٌ مُتَعَلِّمٌ، فَقَالَ سَعِيدٌ: هِيَ السُّنَّةُ يَا ابْنَ أَخِي.
37334 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: قَدْ مَضَى مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ، وَمَا لِلْعُلَمَاءِ فِي مَبْلَغِ مَا تُعَاقِلُ فِيهِ الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ، فِي دِيَتِهَا، مِنَ الِاخْتِلَافِ، فِي بَابِ: عَقْلِ الْمَرْأَةِ، مِنْ هَذَا الْكِتَابِ، فَلَا مَعْنَى لِإِعَادَتِهِ.
37335 - وَلَيْسَ عِنْدَ مَالِكٍ، فِي الْأَصَابِعِ حَدِيثٌ مُسْنَدٌ، وَلَا عَنْ صَاحِبٍ أَيْضًا، وَعَقْلُ الْأَصَابِعِ مَأْخُوذٌ مِنَ السُّنَّةِ، وَمِنْ قَوْلِ جُمْهُورِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَجَمَاعَتِهِمْ، كُلُّهُمْ يَقُولُ: فِي الْأَصَابِعِ عَشْرٌ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ.
الصفحة 137