كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 25)

الْإِبِلِ.. " فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ.
36609 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ بِمِصْرَ: لَا يَأْخُذُ مِنَ الذَّهَبِ، وَلَا مِنَ الْوَرِقِ إِلَّا قِيمَةَ الْإِبِلِ بَالِغًا مَا بَلَغَتْ.
36610 - وَقَوْلُهُ: بِالْعِرَاقِ. مِثْلُ قَوْلِ مَالِكٍ.
36611 - وَذَكَرَ الْمُزَنِيُّ، عَنِ الشَّافِعِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: الْعِلْمُ مُحِيطٌ، لِأَنَّ تَقْوِيمَ عُمْرَ الْإِبِلَ إِنَّمَا قَوَّمَهَا بِقِيمَةِ يَوْمِهَا، فَاتِّبَاعُ عُمَرَ أَنْ تُقَوَّمَ الْإِبِلُ بَالِغًا مَا بَلَغَتْ، إِذَا وَجَبَتْ فَأَعْوَزَتْ، لِأَنَّ تَقْوِيمَهُ لَمْ يَكُنْ إِلَّا لِلْإِعْوَازِ، لِأَنَّهُ لَا يُكَلِّفُ الْقَرَوِيَّ إِبِلًا، كَمَا لَا يُكَلِّفُ الْأَعْرَابِيَّ ذَهَبًا وَلَا وَرِقًا، لِأَنَّهُ لَا يَجِدُهَا، كَمَا لَا يَجِدُ الْحَضَرِيُّ الْإِبِلَ.
36612 - قَالَ: وَلَا تُقَوَّمُ إِلَّا بِالدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ دُونَ الشَّاءِ وَالْبَقَرِ، فَلَوْ جَازَ أَنْ تُقَوَّمَ بِالشَّاءِ وَالْبَقَرِ وَالْحُلَلِ، قَوَّمَاهَا عَلَى أَهْلِ الْخَيْلِ بِالْخَيْلِ، وَعَلَى أَهْلِ الطَّعَامِ بِالطَّعَامِ.
36613 - وَهَذَا لَا يَقُولُهُ أَحَدٌ.
36614 - قَالَ الْمُزَنِيُّ: قَدْ كَانَ قَوْلُهُ الْقَدِيمُ: عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفُ دِينَارٍ، وَعَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ اثْنَا عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ، مِنْ غَيْرِ مُرَاعَاةٍ لِقِيمَةِ الْإِبِلِ، وَرُجُوعُهُ عَنِ الْقَدِيمِ إِلَى مَا قَالَهُ فِي الْجَدِيدِ أَشْبَهُ بِالسُّنَّةِ.
36615 - ذَكَر أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، إِلَى أُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ: إِنَّ الدِّيَةَ كَانَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ

الصفحة 14