كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 25)

دِينَارٍ، فِي كُلِّ أُنْمُلَةٍ، وَهِيَ مِنَ الْإِبِلِ ثَلَاثُ فَرَائِضَ وَثُلُثُ فَرِيضَةٍ.
37357 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: تَحْصِيلُ مَذْهَبِ مَالِكٍ، أَنَّ فِي كُلِّ أُصْبُعٍ عَشْرًا مِنَ الْإِبِلِ وَعَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ مِائَةُ دِينَارٍ، وَعَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ أَلْفُ دِرْهَمٍ، وَمِائَتَا دِرْهَمٍ، وَفِي كُلِّ أُنْمُلَةٍ ثُلُثُ عَقْلِ الْأُصْبُعِ، إِلَّا الْإِبْهَامَ فَفِي كُلِّ أُنْمُلَةٍ مِنْهُ دِيَةُ الْإِصْبَعِ، لِأَنَّهُ أَنُمْلَتَانِ.
37358 - وَعَلَى هَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ أَيْضًا.
37359 - ذَكَرَ عَنْهُ الْمُزَنِيُّ، قَالَ: فِي الْيَدَيْنِ الدِّيَةُ، وَفِي الرِّجْلَيْنِ الدِّيَةُ، وَفِي كُلِّ أُصْبُعٍ مِمَّا هُنَالِكَ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي كُلِّ أُنْمُلَةٍ ثُلُثُ عَقْلِ أُصْبُعٍ إِلَّا أُنْمُلَةَ الْإِبْهَامِ، فَإِنَّهُمَا مَفْصِلَانِ، فَفِي أُنْمُلَةِ الْإِبْهَامِ نِصْفُ عَقْلِ الْإِصْبَعِ.
37360 - قَالَ: وَأَيُّ الْأَصَابِعِ شُلَّ تَمَّ عَقْلُهَا.
37361 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: فِي كُلِّ أُصْبُعٍ، مِنَ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ نِصْفُ الدِّيَةِ، وَالْأَصَابِعُ كُلُّهَا سَوَاءٌ، وَفِي كُلِّ أُنْمُلَةٍ مِنْ كُلِّ أُصْبُعٍ فِيهِ ثَلَاثُ أَنَامِلَ، ثُلُثُ عُشْرِ الدِّيَةِ وَفِي كُلِّ أُصْبُعٍ فِيهِ أُنْمُلَتَانِ نِصْفُ عُشْرِ الدِّيَةِ.
37362 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَمَالِكٍ، وَأَبِي حَنِيفَةَ، فِي هَذَا الْبَابِ سَوَاءٌ، إِلَّا مَا يَخْتَلِفُونَ فِيهِ مِنْ أَصْلِ الدِّيَةِ فِي تَقْوِيمِ الْإِبِلِ، وَفِي دِيَةِ الْوَرِقِ، عَلَى مَا قَدَّمْنَا ذِكْرَهُ عَنْهُمْ، فِي بَابِ: الدِّيَةِ، وَقَوْلُهُمْ فِي الْأَنَامِلِ مَرْوِيٌّ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، وَغَيْرِهِ، وَاللَّهُ الْمُوَفِّقُ لِلصَّوَابِ.

الصفحة 141