كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 25)

يَكُونَ حُكُومَةً لَا تَوْقِيتًا.
37384 - وَقَالَ الْمُزَنِيُّ: هَذَا أَشْبَهُ بِقَوْلِهِ: كَمَا تَأَوَّلَ قَوْلَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ: " فِي الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ، مِائَةُ دِينَارٍ ". أَنَّ ذَلِكَ عَلَى مَعْنَى الْحُكُومَةِ، لَا عَلَى التَّوْقِيتِ.
37385 - قَالَ الْمُزَنِيُّ: قَدْ قَطَعَ الشَّافِعِيُّ بِهَذَا الْمَعْنَى، فَقَالَ: فِي كُلِّ عَظْمٍ كُسِرَ، سِوَى السِّنِّ حُكُومَةٌ، فَإِذَا جُبِرَ مُسْتَقِيمًا، فَفِيهِ حُكُومَةٌ بِقَدْرِ الْأَلَمِ وَالشَّيْنِ، وَلَئِنْ جُبِرَ مَعِيبًا، أَوْ بِهِ عِوَجٌ، زِيدَ فِي حُكُومَتِهِ بِقَدْرِ شَيْنِهِ وَضَرَرِهِ وَأَلَمِهِ، لَا يَبْلُغُ بِهِ دِيَةَ الْعَظْمِ لَوْ قُطِعَ.
37386 - وَأَمَّا رِوَايَةُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عُمَرَ، أَنَّهُ قَضَى فِي الْأَضْرَاسِ بِبَعِيرٍ بِعِيرٍ، فَالضِّرْسُ غَيْرُ السِّنِّ، إِلَّا أَنَّ السِّنَّ اسْمٌ جَامِعٌ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ، لِلْأَضْرَاسِ وَغَيْرِهَا، وَهِيَ اثْنَانِ وَثَلَاثُونَ سِنًّا، مِنْهَا عِشْرُونَ ضِرْسًا، وَأَرْبَعَةُ أَنْيَابٍ، وَأَرْبَعُ ثَنَايَا، وَأَرْبَعُ ضَوَاحِكَ.
37387 - وَقَدْثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّ فِي السِّنِّ خَمْسًا مِنَ الْإِبِلِ.
37388 - وَاتَّفَقَ فُقَهَاءُ الْأَمْصَارِ عَلَى ذَلِكَ كُلِّهِ، وَسَنَذْكُرُ الْحَدِيثَ الْمُسْنَدَ، وَغَيْرَهُ بَعْدَهُ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
37389 - وَالِاخْتِلَافُ إِنَّمَا هُوَ فِي الْأَضْرَاسِ الْعِشْرِينَ، لَا فِي الْأَسْنَانِ الِاثْنَيْ عَشْرَةَ.
37390 - فَعَلَى قَوْلِ عُمَرَ: " فِي الْأَضْرَاسِ عِشْرُونَ بَعِيرًا، فِي كُلِّ ضِرْسِ بَعِيرٌ "، وَفِي الْأَسْنَانِ سِتُّونَ بَعِيرًا، فَذَلِكَ ثَمَانُونَ بَعِيرًا، يَنْقُصُ مِنَ الدِّيَةِ عِشْرُونَ بَعِيرًا، وَعَلَى السُّنَّةِ الثَّابِتَةِ، فِي كُلِّ سِنٍّ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ.

الصفحة 146