كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 25)

37391 - وَهُوَ الَّذِي أَضَافَهُ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، إِلَى قَوْلِ مُعَاوِيَةَ، فِي حَدِيثِهِ هَذَا: تَبْلُغُ دِيَةُ جَمِيعِ الْأَسْنَانِ، مِئَةً وَسِتِّينَ بَعِيرًا، فَتَزِيدُ عَلَى دِيَةِ النَّفْسِ سِتِّينَ بَعِيرًا.
37392 - وَعَلَى قَوْلِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، إِذَا كَانَ فِي الْأَضْرَاسِ بَعِيرَانِ بَعِيرَانِ، وَهَى عِشْرُونَ ضِرْسًا، وَفِي الْأَسْنَانِ سِتُّونَ، فَتِلْكَ الدِّيَةُ سَوَاءٌ.
37393 - وَقَدْ سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي السِّنِّ خَمْسًا مِنَ الْإِبِلِ فَيَنْتَهِي مِنَ الْأَسْنَانِ جَمِيعًا، حَيْثُ مَا انْتَهَى بِهَا عَدَدُهَا، كَمَا لَوْ فُقِئَتْ عَيْنُ إِنْسَانٍ، وَقُطِعَتْ يَدَاهُ وَرِجْلَاهُ، وَذَكَرُهُ، وَخُصْيَتَاهُ، لَاجْتَمَعَ لَهُ فِي ذَلِكَ أَكْثَرُ مِنْ دِيَةِ نَفْسِهِ أَضْعَافًا، فَلَا وَجْهَ لِاعْتِبَارِ دِيَةِ الْأَضْرَاسِ بِدِيَةِ النَّفْسِ.
37395 - وَمَنْ ضَرَبَ رَجُلًا ضَرْبَةً، فَأَلْقَى أَسْنَانَهُ كُلَّهَا، فَكَانَتْ عَلَيْهِ الدِّيَةُ، وَثَلَاثَةُ أَخْمَاسِ الدِّيَةِ، لِأَنَّ عَلَيْهِ فِي كُلِّ سِنٍّ نِصْفَ عُشْرِ الدِّيَةِ، وَهِيَ اثْنَانِ وَثَلَاثُونَ سِنًّا.
37396 - هَذَا قَوْلُ مَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَبِي حَنِيفَةَ، وَالثَّوْرِيِّ، وَاللَّيْثِ، وَالْأَوْزَاعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ، وَأَبِي ثَوْرٍ، وَجُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.
37397 - ذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَتَبَ لَهُ كِتَابًا فِيهِ: "وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ ".

الصفحة 147