كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 25)

اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِائَةُ بَعِيرٍ. قَالَ: فَإِنْ كَانَ الَّذِي أَصَابَهُ الْأَعْرَابِيُّ، فَدِيَتُهُ مِنَ الْإِبِلِ، لَا يُكَلَّفُ الْأَعْرَابِيُّ الذَّهَبَ، وَلَا الْوَرِقَ، فَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْأَعْرَابِيُّ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ، فَعَدْلُهَا مِنَ الشَّاءِ أَلْفَا شَاةٍ.
36616 - وَرَوَى مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: الدِّيَةُ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ، وَقِيمَتُهَا مِنْ غَيْرِهَا.
36617 - وَرَوَى حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ عُمَرَ، وَعُثْمَانَ - - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَوَّمَا الدِّيَةَ، وَجَعَلَا ذَلِكَ إِلَى الْمُعْطِي، إِنْ شَاءَ كَانَتِ الدِّيَةُ الْإِبِلُ بِالْإِبِلِ، وَإِنْ شَاءَ بِالْقِيمَةِ.
36618 - وَذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: كَانَتِ الدِّيَةُ الْإِبِلَ حَتَّى كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَجَعَلَهَا لَمَّا غَلَتِ الْإِبِلُ كُلَّ بَعِيرٍ بِمِائَةٍ وَعِشْرِينَ دِرْهَمًا.
36619 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُثْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ:كَانَتِ الدِّيَةُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثَمَانِمِائَةِ دِينَارٍ أَوْ ثَمَانِيَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ، وَدِيَةُ أَهْلِ

الصفحة 15