كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 25)

قَاسِمٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " فِي السِّنِّ خَمْسٌ خَمْسٌ " وَمِنَ اخْتِلَافِ التَّابِعِينَ، فِي هَذَا الْبَابِ، مَا رَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: الْأَسْنَانُ الثَّنِيَّاتُ، وَالرَّبَاعِيَّاتُ، وَالنَّابَانِ، خَمْسٌ خَمْسٌ، وَمَا بَقِيَ بَعِيرَانِ بَعِيرَانِ، أَعْلَى الْفَمِ وَأَسْفَلُهُ مِنْ كُلِّ ذَلِكَ سَوَاءٌ.
37406 - قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ مِثْلَ قَوْلِ عَطَاءٍ.
37407 - وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ مُسْلِمٍ، أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا، يَقُولُ: تَفْضُلُ الثَّنِيَّةُ فِي أَعْلَى الْفَمِ وَأَسْفَلِهِ، عَلَى الْأَضْرَاسِ، وَأَنَّهُ قَالَ: فِي الْأَضْرَاسِ صِغَارُ الْإِبِلِ.
37408 - قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَحَدَّثَنِي ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، قَالَ: قَالَ لِي أَبِي: تَفْضُلُ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ بِمَا يَرَى أَهْلُ الرَّأْسِ وَالْمَشُورَةِ.
37409 - فَهَؤُلَاءِ مِمَّنْ رَأَى تَفْضِيلَ مُقَدَّمِ الْفَمِ عَلَى الْأَضْرَاسِ.
37410 - وَأَمَّا الَّذِينَ سَوَّوْا بَيْنَهُمَا، فَمِنْهُمُ: الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ، وَشُرَيْحٌ

الصفحة 150