كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 25)
37424 - وَرَوَى ابْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ قَالَ: إِنْ فَقَأَ حُرٌّ عَيْنَيْ عَبْدِ غَيْرِهِ، أَوْ قَطَعَ يَدَهُ، ضَمِنَهُ، وَعُتِقَ عَلَيْهِ، لِأَنَّهُ أَبْطَلَهُ، فَإِنْ كَانَ جُرْحًا، لَمْ يُبْطِلْهُ مِثْلَ فَقْءِ عَيْنٍ وَاحِدَةٍ، أَوْ جَدْعِ أَنْفٍ، فَعَلَيْهِ مَا نَقَصَ مِنْ ثَمَنِهِ، وَلَا يُعْتَقُ عَلَيْهِ.
37425 - وَأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ، فَذَهَبَ إِلَى أَنَّ جِرَاحَ الْعَبْدِ مِنْ قِيمَتِهِ، كَجِرَاحِ الْحُرِّ مِنْ دِيَتِهِ، فَجَعَلَ فِي عَيْنِهِ نِصْفَ قِيمَتِهِ، وَجَعَلَ فِي يَدِهِ نِصْفَ قِيمَتِهِ، وَفِي رِجْلِهِ نِصْفَ قِيمَتِهِ، وَفِي أَنْفِهِ قِيمَتَهُ كُلَّهَا، كَمَا فِي أَنْفِ الْحُرِّ دِيَتَهُ كُلَّهَا، وَكَذَلِكَ سَائِرُ جِرَاحَاتِهِ، وَشِجَاجِهِ، وَأَسْنَانِهِ، جَعَلَ فِيهَا كَمِنْ قِيمَتِهِ، مِثْلَ مَا فِيهَا لِلْحُرِّ مِنْ دِيَتِهِ.
37426 - وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَعَنْ شُرَيْحٍ، وَالشَّعْبِيِّ، وَإِبْرَاهِيمَ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ.
37427 - وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ مِثْلَ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ، فِي أَعْضَاءِ الْعَبْدِ وَجِرَاحَاتِهِ، إِلَّا أَنَّهُمَا اخْتَلَفَا فِي الْحَاجِبَيْنِ، وَالْأُذُنَيْنِ.
37428 - فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: فِي أُذُنِ الْعَبْدِ، وَنَتْفِ حَاجِبِهِ، إِذَا لَمْ يَنْبُتْ مَا نَقَصَهُ.
37429 - وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: فِي الْحَاجِبِ وَالْأُذُنِ، فِي كُلٍّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصْفُ قِيمَةِ الْعَبْدِ، كَمَا تَجِبُ فِي ذَلِكَ مِنَ الْحُرِّ نِصْفُ دِيَتِهِ.
37430 - وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: فِي جَمِيعِ مَا يَتْلَفُ مِنْ أَعْضَاءِ الْعَبْدِ وَالنُّقْصَانِ، يُنْظَرُ إِلَى قِيمَتِهِ صَحِيحًا، وَإِلَى قِيمَةِ دِيَةِ الْجِنَايَةِ: فَيَغْرَمُ الْجَانِي فَضْلَ مَا
الصفحة 154