كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 25)

بَيْنَهُمَا.
37431 - وَرَوَى مُحَمَّدٌ، عَنْ زُفَرَ، مِثْلَ قَوْلِهِ.
37432 - وَرَوَى الْحَسَنُ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ زُفَرَ، مِثْلَ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ، إِلَّا أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ يَقُولُ: إِنْ بَلَغَتْ جِرَاحُ الْعَبْدِ دِيَةَ حُرٍّ، نَقَصَ مِنْهَا عَشَرَةَ دَرَاهِمَ، لِأَنَّهُ لَا يُكَافِئُهُ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ، وَلَوْ قَطَعَ حُرٌّ يَدَ عَبْدٍ، قِيمَتُهَا خَمْسَةُ آلَافٍ، نَقَصَ مِنْهَا خَمْسَةَ دَرَاهِمَ.
37433 - وَقَالَ زُفَرُ: عَلَيْهِ مَا نَقَصَهُ، عَلَى رِوَايَةِ مُحَمَّدٍ عَنْهُ، فَإِنْ بَلَغَ ذَلِكَ أَكْثَرَ مِنْ خَمْسَةِ آلَافٍ، كَانَ عَلَيْهِ خَمْسَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ، لَا زِيَادَةَ.
37434 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، فِي حُرٍّ فَقَأَ عَيْنَيْ عَبْدٍ لِغَيْرِهِ: إِنَّ سَيِّدَ الْعَبْدِ إِنْ شَاءَ أَسْلَمَهُ إِلَى الَّذِي فَقَأَ عَيْنَهُ، وَأَخَذَ قِيمَتَهُ، وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهُ، وَلَا شَيْءَ لَهُ عَلَيْهِ مِنَ النُّقْصَانِ.
37435 - وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ، وَمُحَمَّدٌ: إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهُ وَأَخَذَ النُّقْصَانَ، وَإِنْ شَاءَ دَفَعَهُ وَأَخَذَ قِيمَتَهُ.
37436 - وَقَالَ زُفَرُ: عَلَيْهِ مَا نَقَصَهُ، فَإِنْ بَلَغَ أَكْثَرَ مِنْ عَشْرِ آلَافِ دِرْهَمٍ، كَانَ عَلَيْهِ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ، لَمْ يَزِدْ عَلَيْهَا.
37437 - وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: فِي يَدِ الْعَبْدِ نِصْفُ ثَمَنِهِ.
37438 - وَقَالَ الثَّوْرِيُّ: إِذَا أُصِيبَ مِنَ الْعَبْدِ مَا يَكُونُ نِصْفَ ثَمَنِهِ، مِنْ يَدٍ، أَوْ رِجْلٍ، أَخَذَ مَوْلَاهُ نِصْفَ ثَمَنِهِ، إِذَا كَانَ قَدْ بَرِئَ، وَإِذَا أُصِيبَ أَنْفُهُ، أَوْ

الصفحة 155