كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 25)
قِصَاصِ الْأَحْرَارِ، نَفْسُ الْأَمَةِ بِنَفْسِ الْعَبْدِ، وَجُرْحُهَا بِجُرْحِهِ، فَإِذَا قَتَلَ الْعَبْدُ عَبْدًا عَمْدًا خُيِّرَ سَيِّدُ الْعَبْدِ الْمَقْتُولِ، فَإِنْ شَاءَ قَتَلَ، وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ الْعَقْلَ، فَإِنْ أَخَذَ الْعَقْلَ أَخَذَ قِيمَةَ عَبْدِهِ، وَإِنْ شَاءَ رَبُّ الْعَبْدِ الْقَاتِلِ أَنْ يُعْطِيَ ثَمَنَ الْعَبْدِ الْمَقْتُولِ فَعَلَ، وَإِنْ شَاءَ أَسْلَمَ عَبْدَهُ، فَإِذَا أَسْلَمَهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُ ذَلِكَ وَلَيْسَ لِرَبِّ الْعَبْدِ الْمَقْتُولِ، إِذَا أَخَذَ الْعَبْدَ الْقَاتِلَ وَرَضِيَ بِهِ، أَنْ يَقْتُلَهُ، وَذَلِكَ فِي الْقِصَاصِ كُلِّهِ بَيْنَ الْعَبِيدِ، فِي قَطْعِ الْيَدِ وَالرِّجْلِ وَأَشْبَاهِ ذَلِكَ، بِمَنْزِلَتِهِ فِي الْقَتْلِ.
37446 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: الْعُلَمَاءُ فِي الْقِصَاصِ بَيْنَ الْعَبِيدِ، عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ:
37447 - أَحَدُهَا: أَنَّ الْقِصَاصَ بَيْنَهُمْ، كَمَا هُوَ بَيْنَ الْأَحْرَارِ فِي النَّفْسِ فَمَا دُونَهَا مِنَ الْعَمْدِ كُلِّهِ.
37448 - وَمِمَّنْ قَالَ بِهَذَا، مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَصْحَابُهُ، وَابْنُ أَبِي لَيْلَى، وَالْأَوْزَاعِيُّ.
37449 - وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -.
37450 - وَبِهِ قَالَ سَالِمٌ، وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَجَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْحِجَازِ.
37451 - وَالْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّهُ لَا قِصَاصَ بَيْنَ الْعَبِيدِ، فِي جُرْحٍ، وَلَا فِي نَفْسٍ، كَمَا لَا قِصَاصَ بَيْنَ الصِّبْيَانِ.
37452 - وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَالْحَسَنِ، وَالشَّعْبِيِّ، وَحَمَّادٍ، وَالْحَكَمِ.
37453 - وَبِهِ قَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ، وَإِيَاسُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، سَوَّوْا بَيْنَ الْجِرَاحِ وَالنَّفْسِ،
الصفحة 157