كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 25)
الْكِتَابِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الْمُسْلِمِينَ. قَالَ: فَكَانَ ذَلِكَ حَتَّى اسْتُخْلِفَ عُمَرُ، فَقَامَ خَطِيبًا، فَقَالَ: " أَلَا إِنَّ الْإِبِلَ قَدْ غَلَتْ "، فَفَرَضَهَا عُمَرُ عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفَ دِينَارٍ، وَعَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ، وَعَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَيْ بَقَرَةٍ، وَعَلَى أَهْلِ الشَّاءِ أَلْفَيْ شَاةٍ، وَعَلَى أَهْلِ الْحُلَلِ مِائَتَيْ حُلَّةٍ، وَتَرَكَ دِيَةَ أَهْلِ الذِّمَّةِ، لَمْ يَرْفَعْ فِيهَا فِيمَا رَفَعَ مِنَ الدِّيَةِ.
36620 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: هَذَا الْحَدِيثُ يَرْوِيهِ غَيْرُ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ شُعَيْبٍ، لَا يَتَجَاوَزُهُ بِهِ، لَا يَقُولُ فِيهِ: عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَلَى أَنَّ لِلنَّاسِ فِي حَدِيثِهِ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ اخْتِلَافًا، مِنْهُمْ مَنْ لَا يَقْبَلُهُ، لِأَنَّهُ صَحِيفَةٌ عِنْدَهُمْ، لَا سَمَاعٌ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقْبَلُهُ.
36621 - وَرَوَى مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ:كَانَتِ الدِّيَةُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِائَةَ بَعِيرٍ، لِكُلِّ بَعِيرٍ أُوقِيَّةٌ، فَذَلِكَ أَرْبَعَةُ آلَافٍ، فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ، غَلَتِ الْإِبِلُ، وَرَخُصَتِ الْوَرِقُ، فَجَعَلَهَا عُمَرُ أُوقِيَّةً وَنِصْفًا، ثُمَّ غَلَتِ الْإِبِلُ، وَرَخُصَتِ الْوَرِقُ، فَجَعَلَهَا عُمَرُ أُوقِيَّتَيْنِ، وَذَلِكَ ثَمَانِيَةُ آلَافٍ، ثُمَّ لَمْ تَزَلِ الْإِبِلُ تَغْلُو، وَتَرْخُصُ، حَتَّى جَعَلَهَا عُمَرُ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا، أَوْ أَلْفَ دِينَارٍ، وَمِنَ الْبَقَرِ مِائَتَيْ بَقَرَةٍ، وَمِنَ الشَّاءِ أَلْفَيْ شَاةٍ.
36622 - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: كُلُّ بَعِيرٍ بِبَقَرَتَيْنِ مُسِنَّتَيْنِ.
36623 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: الْحُجَّةُ لِمَالِكٍ، وَمَنْ قَالَ بِقَوْلِهِ، أَنَّ الدِّيَةَ مِنَ الذَّهَبِ
الصفحة 16