كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 25)

37468 - وَكَذَلِكَ لَمْ يَخْتَلِفُوا فِي أَنَّ جِنَايَةَ الْعَبْدِ فِي رَقَبَتِهِ، وَأَنَّ سَيِّدَهُ إِنْ شَاءَ فَدَاهُ بِأَرْشِهَا، وَإِنْ شَاءَ دَفَعَهُ بِهَا إِلَى مَنْ يَجُوزُ لَهُ مِلْكُهُ، وَأَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ مِنْ جِنَايَتِهِ أَكْثَرُ مَنْ رَقَبْتِهِ.
37469 - حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ، عَنْ بَقِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي حَفْصٌ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ حُصَيْنٍ الْحَارِثِيِّ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: مَا جَنَى الْعَبْدُ، فَفِي رَقَبَتِهِ، وَيُخَيَّرُ مَوْلَاهُ، إِنْ شَاءَ فَدَاهُ، وَإِنْ شَاءَ دَفَعَهُ.
37470 - وَرُوِيَ هَذَا عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، وَشُرَيْحٍ الْقَاضِي، وَمُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، وَسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، وَابْنِ شِهَابٍ، وَغَيْرِهِمْ.
37471 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنِي قَاسِمٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْخُشَنِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنِي سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لَا تَعْقِلُ الْعَاقِلَةُ عَبْدًا، وَلَاعَمْدًا، وَلَا صُلْحًا، وَلَا اعْتِرَافًا.
37472 - يَقُولُ: لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَفْعَلُوا هَذِهِ الْأَرْبَعَ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

الصفحة 160