كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 25)
37520 - وَرَوَى إِسْرَائِيلُ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: (فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ) [ النِّسَاءِ: 92 ]، قَالَ: يَكُونُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا، وَقَوْمُهُ كُفَّارٌ، فَلَا تَكُونُ لَهُ دِيَةٌ، وَفِيهِ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ.
37521 - (وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ ) [ النِّسَاءِ: 92 ]. قَالَ: عَهْدٌ (فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ) [ النِّسَاءِ: 92 ]. فَلَا يَجِبُ أَنْ يُؤْخَذَ مَالُ مُسْلِمٍ، إِلَّا بِيَقِينٍ.
37522 - وَأَقَلُّ مَا قِيلَ يَقِينٌ فِي ذَلِكَ. وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.
37523 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا أَنْ لَا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ، إِلَّا أَنْ يَقْتُلَهُ الْمُسْلِمُ قَتْلَ غِيلَةٍ، فَيُقْتَلُ بِهِ.
37524 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ، فِي قَتْلِ الْمُؤْمِنِ بِالْكَافِرِ.
37525 - فَقَالَ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَصْحَابُهُمَا، وَاللَّيْثُ، وَالثَّوْرِيُّ، وَابْنُ شُبْرُمَةَ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَأَبُو عُبَيْدٍ، وَدَاوُدُ الظَّاهِرِيُّ لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ.
37526 - إِلَّا أَنَّ مَالِكًا، وَاللَّيْثَ، قَالَا: إِنْ قَتَلَهُ قَتْلَ غِيلَةٍ، قُتِلَ بِهِ.
الصفحة 170