كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 25)
مَيْسَرَةَ، عَنِ النَّزَّالِ بْنِ سَبْرَةَ، أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْحِيرَةِ، فَكَتَبَ فِيهِ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَكَتَبَ عُمَرُ: أَنِ اقْتُلُوهُ بِهِ، فَقِيلَ لِأَخِيهِ حُنَيْنٍ قَالَ: حَتَّى يَجِيءَ عَلَى الْعَصَبَةِ. قَالَ: فَبَلَغَ عُمَرَ أَنَّهُ مِنْ فُرْسَانِ الْمُسْلِمِينَ، فَكَتَبَ أَنْ لَا يَقِيدُوا بِهِ، قَالَ: فَقَدْ جَاءَ الْكِتَابُ وَقَدْ قُتِلَ.
37534 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: لَوْ كَانَ الْقَتْلُ عَلَيْهِ وَاجِبًا، مَا كَانَ عُمَرُ لِيَكْتُبَ أَلَّا يُقْتَلَ، لِأَنَّهُ مِنْ فُرْسَانِ الْمُسْلِمِينَ، لِأَنَّ الشَّرِيفَ وَالْوَضِيعَ، وَمَنْ فِيهِ غِنًى وَمَنْ لَيْسَ فِيهِ غِنًى، فِي الْحَقِّ سَوَاءٌ.
37535 - وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْخَبَرُ بِمَا دَلَّ عَلَيْهِ أَنَّهُ شَاوَرَ، فَقَالَ لَهُ - إِمَّا عَلِيٌّ، وَإِمَّا غَيْرُهُ - فَإِنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ قَتْلٌ، فَكَتَبَ أَنْ لَا يُقْتَلَ.
37536 - ذَكَرَ أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنِ النَّزَّالِ بْنِ سَبْرَةَ، قَالَ: قَتَلَ رَجُلٌ مِنْ فُرْسَانِ الْكُوفَةِ عَبَّادِيًّا مِنْ أَهْلِ الْحِيرَةِ، فَكَتَبَ عُمَرُ أَنْ أَقِيدُوا أَخَاهُ مِنْهُ، فَدَفَعُوا الرَّجُلَ إِلَى أَخِي الْعَبَّادِيِّ، فَقَتَلَهُ، ثُمَّ جَاءَ كِتَابُ عُمَرَ: أَلَّا تَقْتُلُوهُ، وَقَدْ قَتَلَهُ.
37537 - وَرَوَى شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنِ النَّزَّالِ مِثْلَهُ.
الصفحة 172