كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 25)
37546 - وَبِهِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: "لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ ".
37547 - فَإِنْ قِيلَ قَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ: "لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ، وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ " يَعْنِي بِكَافِرٍ، وَالْكَافِرُ: الَّذِي لَا يُقْتَلُ بِهِ ذُو الْعَهْدِ، هُوَ الْحَرْبِيُّ، قَالُوا: وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُحْمَلَ الْحَدِيثُ عَلَى أَنَّ الْعَهْدَ يَحْرُمُ بِهِ دَمُ مَنْ لَهُ عَهْدٌ، لِارْتِفَاعِ الْفَائِدَةِ فِي ذَلِكَ، لِأَنَّهُ مَعْلُومٌ أَنَّ الْإِسْلَامَ يَحْقِنُ الدَّمَ، وَالْعَهْدَ يَحْقِنُ الدَّمَ، قِيلَ لَهُ: بِهَذَا الْخَبَرِ عَلِمْنَا لِأَنَّهُ مَعْلُومٌ، أَنَّ الْمَعَاهَدَ يَحْرُمُ دَمُهُ وَلَا يَحِلُّ قَتْلُهُ، وَهِيَ فَائِدَةُ الْخَبَرِ، وَمُسْتَحِيلٌ أَنْ يَأْمُرَ اللَّهُ تَعَالَى بِقَتْلِ الْكُفَّارِ حَيْثُ وُجِدُوا، وَثُقِفُوا، وَهُمْ أَهْلُ الْحَرْبِ، ثُمَّ يَقُولُ: لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ، أَمْرٌ ثَمَّ يَقْتُلُهُ، وَقِتَالُهُ: وَوَعَدَكُمُ اللَّهُ بِجَزِيلِ الثَّوَابِ عَلَى جِهَادِهِ، هَذَا مَالَا يَظُنُّهُ ذُو لُبٍّ، فَكَيْفَ يَخْفَى مِثْلُهُ عَلَى ذِي عِلْمٍ.
37548 - وَقَدِ احْتَجَّ الشَّافِعِيُّ بِأَنَّهُ لَا خِلَافَ فِيهِ أَنَّهُ لَا يُقْتَلُ الْمُسْلِمُ بِالْحَرْبِيِّ الْمُسْتَأْمَنِ، فَكَذَلِكَ الذِّمِّيُّ، لِأَنَّهُمَا فِي تَحْرِيمِ الْقَتْلِ سَوَاءٌ.
37549 - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ، وَمُسَدَّدٌ، قَالَا: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي قَتَادَةُ عَنِ الْحَسَنِ،
الصفحة 176