كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 25)
37562 - وَقَدْ مَضَى الْقَوْلُ فِيمَنْ يَحْمِلُهَا وَمَا لِلْعُلَمَاءِ مِنَ التَّنَازُعِ فِي ذَلِكَ.
37563 - وَكَذَلِكَ شِبْهُ الْعَمْدِ عِنْدَ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ.
37564 - وَكَذَلِكَ قَتْلُ الْأَبَوَيْنِ وَلَدَهُمَا عَمْدًا.
37565 - هَذَا كُلُّهُ عَمْدٌ، تَجِبُ فِيهِ الدِّيَةُ، وَيَحْمِلُهَا الْجَانِي فِي مَالِهِ، عِنْدَ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ.
37566 - وَمَا لَمْ نَذْكُرْهُ مِنْ ذَلِكَ يَأْتِي ذِكْرُهُ فِي مَوْضِعِهِ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
37567 - وَقَدْ ذَكَرْنَا فِي بَابِ: عَقْلِ الشِّجَاجِ قَوْلَ ابْنِ عَبَّاسٍ: لَا تَحْمِلُ الْعَاقِلَةُ عَمْدًا، وَلَا صُلْحًا، وَلَا اعْتِرَافًا.
37568 - وَلَا مُخَالِفَ لَهُ مِنَ الصَّحَابَةِ.
37569 - وَعَلَى قَوْلِهِ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ.
37570 - قَالَ مَالِكٌ: وَالْأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّ الدِّيَةَ لَا تَجِبُ عَلَى الْعَاقِلَةِ، حَتَّى تَبْلُغَ الثُّلُثَ فَصَاعِدًا، فَمَا بَلَغَ الثُّلُثَ فَهُوَ عَلَى الْعَاقِلَةِ، وَمَا كَانَ دُونَ الثُّلُثِ فَهُوَ فِي مَالِ الْجَارِحِ خَاصَّةً.
37571 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: قَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُ إِجْمَاعِ الْعُلَمَاءِ، عَلَى أَنَّ الْعَاقِلَةَ تَحْمِلُ الدِّيَةَ كَامِلَةً فِي قَتْلِ الْمُؤْمِنِ الْحُرِّ خَطَأً، ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى.
37572 - وَاخْتَلَفُوا فِي مَبْلَغِ مَا تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ مِنْ دِيَاتِ الْجِرَاحَاتِ فِي الدِّمَاءِ، بَعْدَ إِجْمَاعِهِمْ أَنَّ الْعَاقِلَةَ تَحْمِلُ دِيَةَ الْمُؤْمِنِ الْمَقْتُولِ خَطَأً، ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى، وَبَعْدَ إِجْمَاعِهِمْ
الصفحة 181