كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 25)
36637 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: إِنَّمَا هَذَا كُلُّهُ فِي دِيَةِ الْخَطَأِ الْوَاجِبَةِ بِالسُّنَّةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ، وَأَمَّا دِيَةُ الْعَمْدِ، إِذَا قُبِلَتْ: فَفِي مَالِ الْجَانِي، عِنْدَ مَالِكٍ، وَغَيْرِهِ.
36638 - وَرَأْيُ مَالِكٍ، أَنَّ نِصْفَ الدِّيَةِ يَجْتَهِدُ فِيهَا الْإِمَامُ، فِي سَنَتَيْنِ وَنِصْفٍ، وَثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ الدِّيَةِ عِنْدَهُ، فِي ثَلَاثِ سِنِينَ.
36639 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: إِنَّمَا قَالَ مَالِكٌ إِنَّهُ لَا يَقْبَلُ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فِي الدِّيَةِ الْإِبِلَ، وَلَا مِنْ أَهْلِ الْعَمُودِ الذَّهَبَ وَلَا الْوَرِقَ، وَلَا مِنْ أَهْلِ الذَّهَبِ الْوَرِقَ، وَلَا مِنْ أَهْلِ الْوَرِقِ الذَّهَبَ، لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ دَخَلَهُ، فَالدَّيْنُ بِالدَّيْنِ، لَأَنَّ أَصْلَ الدِّيَةِ عِنْدَهُ ذَهَبٌ عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ، وَوَرِقٌ عَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ، وَإِبِلٌ عَلَى أَهْلِ الْإِبِلِ، لِأَنَّهَا بَدَلٌ مِنَ الْإِبِلِ، عَلَى مَا وَصَفْنَا، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.
الصفحة 19