كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 25)

مَا بَلَغَ.
37632 - وَإِنْ كَانَتْ قِيمَةَ الْعَبْدِ أَوْ أَكْثَرَ، فَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ، وَأَبِي يُوسُفَ.
37633 - وَهُوَ قَوْلُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَشُرَيْحٍ، وَمَكْحُولٍ، وَابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ، وَالْحَسَنِ، وَابْنِ سِيرِينَ كُلُّهُمْ قَالَ، فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ الْعَبْدَ خَطَأً، قِيمَتُهُ عَلَيْهِ، بَالِغًا مَا بَلَغَتْ، وَإِنْ زَادَتْ عَلَى دِيَةِ الْحُرِّ أَضْعَافًا.
37634 - وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ، وَابْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.
37635 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَزُفَرُ، وَمُحَمَّدٌ: إِذَا قُتِلَ الْعَبْدُ خَطَأً، وَقِيمَتُهُ أَكْثَرُ مِنْ عَشَرَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ لَمْ يُزَدْ صَاحِبُهُ عَلَى عَشَرَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ.
37636 - وَهُوَ قَوْلُ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، وَحَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، فَهَؤُلَاءِ يَقُولُونَ: لَا يُزَادُ فِي قِيمَةِ الْعَبْدِ عَلَى دِيَةِ الْحُرِّ.
37637 - وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ فُقَهَاءِ الْكُوفَةِ: لَا يَبْلُغُ بِهِ دِيَةَ الْحُرِّ، يَنْقُصُ مِنْهَا شَيْءٌ.
37638 - رُوِيَ ذَلِكَ عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَإِبْرَاهِيمَ، وَقَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ: يَنْقُصُ مِنْهُ الدِّرْهَمُ وَنَحْوُهُ.
37639 - وَقَالَ غَيْرُهُ مِنَ الْكُوفِيِّينَ: تَنْقُصُ مِنْهَا عَشَرَةُ دَرَاهِمَ.
37640 - وَاحْتَجَّ الطَّحَاوِيُّ بِأَنْ قَالَ: الرِّقُّ حَالُ نَقْصٍ، وَالْحُرِّيَّةُ حَالُ

الصفحة 190