كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 25)

37653 - وَلَا أَعْلَمُ خِلَافًا بَيْنَ الْعُلَمَاءِ، قَدِيمًا وَلَا حَدِيثًا، بَعْدَ قَوْلِ عُمَرَ، الَّذِي انْصَرَفَ عَنْهُ إِلَى مَا بَلَغَهُ مِنَ السُّنَّةِ الْمَذْكُورَةِ فِي أَنَّ الْمَرْأَةَ تَرِثُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا، كَمِيرَاثِهَا مِنْ سَائِرِ مَالِهِ.
37654 - وَكَذَلِكَ سَائِرُ الْوَرَثَةِ، ذَوُو فَرْضٍ كَانُوا أَوْ عَصَبَةً، إِلَّا شَيْءٌ رُوِيَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، شَذَّ فِيهِ عَنِ الْجَمَاعَةِ، وَلَا أَدْرِي عَنْ مَنْ أَخَذَهُ، إِلَّا إِنْ كَانَ بَلَغَهُ قَوْلُ عُمَرَ، وَلَمْ يَبْلُغْهُ رُجُوعُهُ عَنْ ذَلِكَ إِلَى السُّنَّةِ.
37655 - وَأَظُنُّ عَلِيًّا - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - لَمْ يُرِدْ بِقَوْلِهِ: قَدْ ظَلَمَ مَنْ لَمْ يُوَرِّثِ الْإِخْوَةَ لِلْأُمِّ مِنَ الدِّيَةِ.
37656 - وَلَمْ يُوَرِّثِ الْإِخْوَةَ لِلْأُمِّ مِنَ الدِّيَةِ إِلَّا عَلِيٌّ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - لِأَنَّ الرِّوَايَةَ لَمْ تَأْتِ فِي ذَلِكَ إِلَّا عَنْ عُمَرَ، وَرَوَى الثِّقَاتُ الْأَئِمَّةُ رُجُوعَهُ عَنْ ذَلِكَ، إِلَى مَا أَخْبَرَهُ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
37657 - ذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّهُ كَانَ لَا يُوَرِّثُ الْإِخْوَةَ لِلْأُمِّ مِنَ الدِّيَةِ.
37658 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: هَذَا مِثْلُ شُذُوذِهِ فِي قَوْلِهِ: إِنَّ الْجُنُبَ الْمُتَيَمِّمَ إِذَا وَجَدَ الْمَاءَ، لَيْسَ عَلَيْهِ غُسْلٌ.
37659 - وَهَذَا أَيْضًا لَمْ يَقُلْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُ فِيمَا عَلِمْتُ، فَرَحِمَ اللَّهُ الْقَائِلَ: كَانَ أَبُو سَلَمَةَ يُمَارِي ابْنَ عَبَّاسٍ، فَحُرِمَ بِذَلِكَ عِلْمًا كَثِيرًا، وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ 196

الصفحة 195