كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 25)

طُرُقٍ مُتَوَاتِرَةٍ، مِنْهَا مَرَاسِيلُ وَمُسْنَدَةٌ، أَنَّهُ قَالَ: "الدِّيَةُ لِمَنْ أَحْرَزَ الْمِيرَاثَ " وَ "الدِّيَةُ سَبِيلُهَا الْمِيرَاثُ ".
37660 - اتَّفَقَ عَلَى ذَلِكَ الْعُلَمَاءُ، وَجَمَاعَةُ أَئِمَّةِ الْفَتْوَى بِالْأَمْصَارِ، فَلَا مَعْنَى فِيهِ لِلْإِكْثَارِ.
37661 - وَقَدْ شَذَّ عَنْهُمْ مِنَ الْمُتَأَخِّرِينَ، مِنْ أَصْحَابِ الظَّاهِرِ، مَنْ لَمْ يَسْتَحِي مِنْ خِلَافِ جَمَاعَتِهِمْ، فَهُوَ مَحْجُوجٌ بِهِمْ، وَلَا يُلْتَفَتُ إِلَيْهِ مَعَهُمْ.
37662 - وَذَكَرَ مَا رَوَاهُ مُعَلَّى، عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَاذَانَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لَا يَرِثُ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ، وَلَا الزَّوْجُ، وَلَا الزَّوْجَةُ مِنَ الدِّيَةِ شَيْئًا.
37663 - وَهَذَا خَبَرٌ مُنْكَرٌ، مُنْقَطِعٌ لَا يَصِحُّ عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.
37664 - وَقَدْ ذَكَرَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَالْحُمَيْدِيُّ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالُوا: حَدَّثَنِي ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: قَدْ ظَلَمَ مَنْ لَمْ يُوَرِّثِ الْإِخْوَةَ لِلْأُمِّ مِنَ الدِّيَةِ.
37665 - وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - مِنْ وُجُوهٍ.
37666 - فَبَعْضُهُمْ يَرْوِيهِ فِي حَدِيثِ عَلِيٍّ هَذَا: " قَدْ ظَلَمَ مَنْ مَنَعَ بَنِي الْأُمِّ نَصِيبَهُمْ مِنَ الدِّيَةِ ".

الصفحة 196