كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 25)

37677 - فَقَالَ بَعْضُهُمْ: فِي مَالِ الْجَانِي.
37678 - وَقَالَ بَعْضُهُمْ: عَلَى عَاقِلَتِهِ.
37679 - وَقَدْ ذَكَرْنَا اخْتِلَافَهُمْ فِي ذَلِكَ فِيمَا تَقَدَّمَ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ.
37680 - وَأَمَّا مَنْ جَعَلَ قَتْلَ الْمُدْلِجِيِّ لِابْنِهِ خَطَأً، فَقَدْ أَعْقَلَ، لِأَنَّ الدِّيَةَ لَا تُغَلَّظُ عَلَى أَحَدٍ فِي الْخَطَأِ.
37681 - ذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي مُدْلِجٍ، قَتَلَ ابْنَهُ، فَلَمْ يُقِدْهُ مِنْهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، وَأَغْرَمَهُ دِيَتَهُ، وَلَمْ يُوَرِّثْهُ مِنْهُ شَيْئًا، وَوَرَّثَ مِنْهُ أُمَّهُ، وَأَخَاهُ لِأَبِيهِ.
37682 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: هَذَا أَصَحُّ إِسْنَادٍ فِي هَذَا الْخَبَرِ.
37683 - وَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي قَتْلِ الرَّجُلِ ابْنَهُ عَمْدًا، هَلْ يُقْتَصُّ مِنْهُ أَمْ لَا ؟
37684 - فَقَالَ مَالِكٌ: إِذَا ذَبَحَهُ، قُتِلَ بِهِ وَإِنْ خَذَفَهُ بِسَيْفٍ أَوْ عَصًا، لَمْ يُقْتَلْ بِهِ، وَكَذَلِكَ الْجَدُّ.
37685 - وَهُوَ قَوْلُ عُثْمَانَ الْبَتِّيِّ.
37686 - قَالَ عُثْمَانُ الْبَتِّيُّ: إِذَا قَتَلَ ابْنَهُ عَمْدًا، قُتِلَ بِهِ.
37687 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ، وَالثَّوْرِيُّ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ: لَا يُقَادُ وَالِدٌ بِوَلَدِهِ، وَلَا الْجَدُّ بِابْنِ الِابْنِ.
37688 - وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ: يُقَادُ الْجَدُّ بِابْنِ الِابْنِ، وَتَجُوزُ شَهَادَتُهُ لَهُ، وَلَا يُقَادُ الْأَبُ بِالِابْنِ، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ لَهُ.

الصفحة 199